responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 448

للموضوع، فلا مجال لهذا الاحتمال عرفاً.

و توهّم: أنّ الإذن لعلّه لتحقّق موضوع الغرامة بالفسخ مدفوع؛ فإنّه احتمال غير عقلائي، بعد ما كان المطلوب العرفي استرجاع نفس العين.

و على‌ ما ذكرناه، لا فرق في السقوط بين تعقّبه بالتصرّف و عدمه، بل لا يجوز له الرجوع؛ فإنّ مجرّد الإذن مسقط.

و أمّا مع الغضّ عمّا ذكر، فلا يكون التصرّف المأذون فيه أيضاً مسقطاً؛ لأنّ غاية ما يقال: إنّ التصرّف المذكور رافع لمحلّ الحقّ، فلا يبقى الخيار [1]، و ذلك إنّما يصحّ لو قلنا: بأنّ الحقّ متقوّم بشخص العين، بحيث لو تلفت بنفسها سقط الخيار.

و هو واضح الفساد؛ إذ المراد من تعلّق الحقّ بالعين، أنّ الخيار حقّ استرجاع العين بالفسخ، فمحلّ الفسخ هو العقد، و هو باقٍ عند تلف العين، و مع عدم إمكان رجوعها يرجع عوضها، فلا يكون الحقّ متقوّماً بنفس العين؛ بمعنى بطلانه عند امتناع رجوعها.

و عليه فلولا الظهور العرفي المتقدّم ذكره، لما كان وجه لأن يكون التصرّف المأذون فيه مسقطاً له، بل لا بدّ من الالتزام ببقاء الحقّ و الرجوع عند الفسخ إلى البدل.

و ما قيل: من أنّ التصرّف المأذون فيه، مفوّت لمحلّ الحقّ؛ حيث إنّ الغرض من الفسخ استرجاع العين بعينها أو ببدلها، و كلّ منهما متعذّر؛ أمّا العين فمعلوم.

و أمّا البدل؛ فلأنّه فرع كون العين مضمونة عليه، و مع الإذن في التلف لا


[1] المكاسب: 298/ السطر 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست