responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 447

فرع في سقوط الخيار بإذن صاحبه في التصرّف المخرج‌

لو أذن ذو الخيار في التصرّف المخرج، فالظاهر سقوط خياره بمجرّده، و لو لم يتعقّبه التصرّف، حتّى على القول: بتعلّق الحقّ بالعقد [1] على‌ وجه موافق لحكم العقلاء و العرف؛ فإنّ الغرض النوعي و المطلوب الأوّل بحسب النوع، هو الفسخ للتوصّل به إلى العين، سواء كان الحقّ متعلّقاً بالعين أو بالعقد، و أمّا الرجوع إلى القيمة أو المثل عند فقدان العين، فهو من قبيل الغرامة.

و من الواضح: أنّ حقّ الخيار لم يتعلّق إلّا بالعقد، أو بنفس العين، و أمّا المثل و القيمة، فليسا متعلّقين له، و عليه فيكون الإذن بالإتلاف أو الإخراج عن ملكه مساوقاً عرفاً لرفع اليد عن حقّه، و التزامه بالعقد؛ إذ لم يكن حقّه ذا مراتب حتّى يقال: إنّ رفع اليد عن بعض مراتبه، لا ينافي بقاءه بالنسبة إلى‌ سائرها [2].

و لو قيل: إنّ الإذن إنّما هو لرفع الحرمة؛ فإنّ التصرّف في متعلّق حقّه، لا يجوز إلّا بإذنه، فلا يدلّ على‌ رفع اليد عن حقّه‌ [3].

يقال: هذا صحيح فيما إذا بقي مورد الحقّ مع التصرّف لو قلنا: بأنّه تعلّق بالعين، أو بقي مجال للاسترجاع معه لو قلنا: بتعلّقه بالعقد، و أمّا مع كونه رافعاً


[1] تقدّم تخريجه في الصفحة 23، الهامش 1.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 183/ السطر 11 و 16 و 17.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 183/ السطر 17.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست