لو أذن ذو الخيار في التصرّف المخرج، فالظاهر سقوط خياره بمجرّده، و لو لم يتعقّبه التصرّف، حتّى على القول: بتعلّق الحقّ بالعقد [1] على وجه موافق لحكم العقلاء و العرف؛ فإنّ الغرض النوعي و المطلوب الأوّل بحسب النوع، هو الفسخ للتوصّل به إلى العين، سواء كان الحقّ متعلّقاً بالعين أو بالعقد، و أمّا الرجوع إلى القيمة أو المثل عند فقدان العين، فهو من قبيل الغرامة.
و من الواضح: أنّ حقّ الخيار لم يتعلّق إلّا بالعقد، أو بنفس العين، و أمّا المثل و القيمة، فليسا متعلّقين له، و عليه فيكون الإذن بالإتلاف أو الإخراج عن ملكه مساوقاً عرفاً لرفع اليد عن حقّه، و التزامه بالعقد؛ إذ لم يكن حقّه ذا مراتب حتّى يقال: إنّ رفع اليد عن بعض مراتبه، لا ينافي بقاءه بالنسبة إلى سائرها [2].
و لو قيل: إنّ الإذن إنّما هو لرفع الحرمة؛ فإنّ التصرّف في متعلّق حقّه، لا يجوز إلّا بإذنه، فلا يدلّ على رفع اليد عن حقّه [3].
يقال: هذا صحيح فيما إذا بقي مورد الحقّ مع التصرّف لو قلنا: بأنّه تعلّق بالعين، أو بقي مجال للاسترجاع معه لو قلنا: بتعلّقه بالعقد، و أمّا مع كونه رافعاً