إلزامه بالفسخ، و تقدير وجودها في ذمّة الغير، و الوجود الفرضي في الذمّة لا يوجب تحقّق عنوان «الفسخ» و «الحلّ» و لا يكون ذلك الوجود ما تعلّق به العقد، فهو أجنبي عن العوض و ما تعلّق به العقد.
و كذا الحال لو كانت تالفة حقيقة؛ فإنّ الفسخ لا يعقل أن يوجب إرجاعها؛ لكونها معدومة، و تقدير الوجود لا يصحّح اقتضاء الفسخ، فما فرّ منه وقع فيه بوجه أفسد.
ثمّ إنّه قد مرّ منّا في مسألة ضمان اليد [1]: أنّ باب الضمانات أيضاً ليس كما ذكره، و أمّا التنظير ببدل الحيلولة [2]، فليس في محلّه كما هو واضح.
كلام المحقّق الأصفهاني و نقده
و منهم: بعض أهل التحقيق (قدّس سرّه) في تعليقته على كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، فقال- بعد ذكر مقدّمات ما محصّله:
العين التي وقعت المعاوضة عليها، ذات شؤون ثلاثة، و هي ماهيّتها الشخصيّة التي بها تمتاز هذه الحصّة عن سائر الحصص، و الوجود الذي تمتاز به هذه الهويّة عن سائر الهويّات، فهذه العين تنحلّ إلى ماهيّة شخصيّة، و وجود خاصّ.
و الحيثيّة الثانية: حيثيّة كونها ذات طبيعة نوعيّة، كطبيعة الحنطة التي لها أفراد متماثلة.
و الحيثيّة الثالثة: حيثيّة الماليّة التي تمتاز بها عن غيرها.
[1] تقدّم في الجزء الأوّل: 381 383 و 492 507، و في الجزء الثاني: 498 499.