responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 435

إلزامه بالفسخ، و تقدير وجودها في ذمّة الغير، و الوجود الفرضي في الذمّة لا يوجب تحقّق عنوان «الفسخ» و «الحلّ» و لا يكون ذلك الوجود ما تعلّق به العقد، فهو أجنبي عن العوض و ما تعلّق به العقد.

و كذا الحال لو كانت تالفة حقيقة؛ فإنّ الفسخ لا يعقل أن يوجب إرجاعها؛ لكونها معدومة، و تقدير الوجود لا يصحّح اقتضاء الفسخ، فما فرّ منه وقع فيه بوجه أفسد.

ثمّ إنّه قد مرّ منّا في مسألة ضمان اليد [1]: أنّ باب الضمانات أيضاً ليس كما ذكره، و أمّا التنظير ببدل الحيلولة [2]، فليس في محلّه كما هو واضح.

كلام المحقّق الأصفهاني و نقده‌

و منهم: بعض أهل التحقيق (قدّس سرّه) في تعليقته على‌ كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، فقال- بعد ذكر مقدّمات ما محصّله:

العين التي وقعت المعاوضة عليها، ذات شؤون ثلاثة، و هي ماهيّتها الشخصيّة التي بها تمتاز هذه الحصّة عن سائر الحصص، و الوجود الذي تمتاز به هذه الهويّة عن سائر الهويّات، فهذه العين تنحلّ إلى‌ ماهيّة شخصيّة، و وجود خاصّ.

و الحيثيّة الثانية: حيثيّة كونها ذات طبيعة نوعيّة، كطبيعة الحنطة التي لها أفراد متماثلة.

و الحيثيّة الثالثة: حيثيّة الماليّة التي تمتاز بها عن غيرها.


[1] تقدّم في الجزء الأوّل: 381 383 و 492 507، و في الجزء الثاني: 498 499.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 158/ السطر الأخير.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست