responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 434

كلام السيّد اليزدي و بيان وجه النظر فيه‌

و ممّا ذكرناه يظهر النظر في كلام جملة من الأعلام، منهم: السيّد الطباطبائي (قدّس سرّه).

قال ما حاصله: أنّ مقتضى الفسخ رجوع العوضين إلى‌ مالكهما، و مقتضاه وجوب دفعها مع الإمكان، و في حال التلف يضمن نفس العين، لا بدلها، و إعطاء البدل لتفريغ ذمّته، كما في سائر الضمانات.

و الحاصل: أنّ العقد إذا انحلّ، يرجع نفس العوض، فإن كان موجوداً فهو، و إلّا فيقدّر موجوداً في ذمّة المفسوخ عليه، فإذا فرض إمكان تحصيله، وجب مقدّماً على البدل، و بالجملة فالمقام نظير ضمان الحيلولة.

إلى‌ أن قال: التحقيق ما ذكرنا، كيف!! و لو رجع البدل لزم رجوع غير ما وقع عليه العقد بالفسخ، ثمّ فرّع عليه أُموراً [1].

و فيه ما لا يخفى؛ لأنّه أراد بذلك التخلّص عن مخالفة مقتضى الفسخ؛ بملاحظة أنّ رجوع البدل مخالف له، فقال: إنّ مقتضاه رجوع نفس العين، و مع تلفها تقدّر موجودة في ذمّة الطرف؛ عملًا بمقتضى الفسخ الذي هو ردّ العوض إلى‌ محلّه.

و أنت خبير: بأنّ العقد وقع على العين الموجودة الشخصيّة الخارجيّة، فلو انتقلت إلى‌ غيره، كان الغير مالكاً لها، و هي موجودة في الخارج.

و لا إشكال في أنّ مقتضى الفسخ على‌ مبناهم، إرجاع العوض بعينه؛ و هو العين الموجودة في ملك الغير، و هو معترف بعدم رجوعها، و لهذا ذهب إلى‌ جواز


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 158/ السطر 29، و: 159/ السطر 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست