responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 432

حقيقة، و بالإجازة التي هي بمنزلة القبول في عقد الأصيل، بل هي هو حقيقة.

فإذا كان البيع هو الإنشائي منه، و كان ما يوجده المتبايعان، هو موضوع الحكم الشرعي و العقلائي، و لم يكن النقل الواقعي من فعلهما، و لا فعلهما مؤثّراً فيه بوجه، إلّا على‌ نحو تحقّق الموضوع الذي ليس هو التأثير بوجه، لم يعقل أن يكون الفسخ أو الإقالة، إلّا حلّ العقد الإنشائي المترتّب عليه الردّ الإنشائي، لا الحقيقي، و إنّما الردّ الحقيقي، أثر عقلائي و شرعي مترتّب عليه، و الحلّ موضوع له، و لا يعقل أن يكون الفسخ سبباً لغير الحلّ، و لا له و لأمر زائد عليه.

فعلى ذلك: لا يكون التصرّف مطلقاً تصرّفاً في حقّ ذي الخيار، و مانعاً عن الاسترداد الاعتباري الإنشائي المترتّب على‌ فعله، فالعقد في الأصيل و الفضولي و الحلّ فيهما، بمعنًى واحد، و حقيقة فأرده، فكما أنّ العقد أو الحلّ في الفضولي، لا يكون تصرّفاً في مال الغير، كذلك في العقد و الحلّ من الأصيل، و إنّما الفرق بينهما بأمر خارج عن قدرتهما، و عن ماهيّة العقد و الفسخ.

و على‌ ما ذكرنا تترتّب أُمور:

الأحكام المترتّبة على‌ جواز تصرّف غير ذي الخيار في العين‌

منها: جواز التصرّف تكليفاً.

و منها: نفوذ التصرّفات الاعتباريّة عقداً و إيقاعاً.

منها: ثبوت الخيار مع تلف العين حقيقة أو حكماً؛ فإنّ الفسخ الإيقاعي الإنشائي لا ينافيهما:

أمّا في الحكمي، فلعدم المنافاة بين كون العين ملكاً للمشتري الثاني حقيقة، و للفاسخ إيقاعاً و إنشاءً، كما في عقد الفضولي، الذي يوجب الملكيّة

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست