(1) و من أحكام الخيار على قول جمع من الأصحاب: عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع عن استرداد العين عند الفسخ [1].
و المحتمل في المقام: حرمة التصرّف تكليفاً، و عدم النفوذ وضعاً مطلقاً، و الجواز وضعاً و تكليفاً مطلقاً، و التفصيل بين التكليف و الوضع مطلقاً؛ بالجواز تكليفاً، و عدم النفوذ وضعاً، و بالعكس، و التفصيل بين العتق و غيره.
و الأقوى الجواز تكليفاً، و النفوذ وضعاً مطلقاً؛ لما تقدّم مراراً: من أنّ ماهيّة البيع و غيره من الماهيّات التسبيبيّة عقداً و إيقاعاً، ليست إلّا الإنشائيّات و العناوين المنشأة بالأسباب العقلائيّة أو الشرعيّة، و ترتّب الآثار خارج عن حقيقتها [2] فبيع الفضولي، و الإيجاب من الأصيل و غيره، تمام ماهيّة البيع، و إن لم يترتّب عليه الأثر إلّا بالقبول، الذي هو بمنزلة الإجازة في الفضولي، بل هو هي
[1] الجامع للشرائع: 248، جامع المقاصد 9: 169، مفتاح الكرامة 9: 195/ السطر 5، انظر المكاسب: 295/ السطر 31.