responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 423

لكن يرد عليه: أنّ الظاهر من الحديث، عدم كفاية المقارنة بين الملك و الإنشاء، و هي محقّقة [1].

و أنت خبير بوهن هذا الإشكال، و قد أجاب عنه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [2] و من العجيب ذكر الجزء الذي لا يتجزّأ في المقام، و احتمال وقوع الفسخ به‌ [3]، و لو لا كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) لما تعرّضنا له، و لقد أجبنا عنه في بيع الفضولي‌ [4]، و أجاد الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) فيما أفاد في ردّه‌ [5].

فرع في صور التصرّف في العوضين دفعة واحدة و أحكامها

لو تصرّف تصرّفاً خارجياً أو اعتبارياً في العوضين دفعة واحدة، فله صور كثيرة؛ فإنّ التصرّف إمّا أن يقصد به الفسخ و الإبرام، أو يقصد به أحدهما، أو لا يقصد به شي‌ء منهما.

و على‌ أيّ حال: فإمّا أن نقول: باعتبار الإنشاء و التسبيب فيهما؛ بفعل صالح لذلك عند العقلاء.

أو نقول: بحصولهما بنفس الرضا و الكراهة، المنكشفين بشي‌ء من القول أو الفعل.


[1] المكاسب: 294/ السطر 34، و: 295.

[2] المكاسب: 295/ السطر 8.

[3] المكاسب: 295/ السطر 2.

[4] تقدّم في الجزء الثاني: 178، 367، 401.

[5] المكاسب: 295/ السطر 10.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست