responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 422

بلا انتظار شي‌ء؛ لكونه تمام السبب له، و أمّا الملكيّة و العتق واقعاً فمشروطان بالملك، فيتأخّران رتبة عن حصول الملكيّة، فالعقد سبب للفسخ، المترتّبة عليه الملكيّة، و العقد مع حصول شرطه سبب للبيع، و كذا الحال في العتق.

و احتمال عدم صحّة العتق؛ لأنّ الإيقاعات لا تجري فيها الفضوليّة، و لا ما هو من قبيلها [1] فاسد؛ لأنّ جريان الفضوليّة في الإيقاعات على القواعد، و إنّما يمنع عنه الإجماع، و إن كان في تحقّقه إشكال.

و كيف كان: لا إشكال في المقام؛ لأنّه ليس فضولياً، و لا بحكمه؛ لعدم التفكيك خارجاً بين الإيقاع و ترتّب الأثر، و إنّما التأخّر رتبي.

الإشكال الثالث‌

و منها: أنّ الظاهر من‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا بيع إلّا في ملك‌ [2]، و لا عتق إلّا في ملك‌ [3]

هو لزوم تقدّم الملك على البيع المركّب من الإيجاب و القبول، فلا يجوز تأخّر الملك عن جزء من أجزاء الصيغة، و كلّ جزء وقع به الفسخ لتحصيل الملك، يكون منحلا إلى‌ أجزاء، بعضها سابق في الوجود على الملك.

نعم، لو قلنا: بوجود الجزء الذي لا يتجزّأ، يمكن أن يقال: إنّ الجزء الذي في مبدأ السلسلة يقع به الفسخ، و لا جزء قبله، و تأخّر الملك عنه رتبي، لا خارجي.


[1] المكاسب: 295/ السطر 6.

[2] عوالي اللآلي 2: 247/ 16، مستدرك الوسائل 13: 230، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع، الباب 1، الحديث 1.

[3] الكافي 6: 179/ 2، تهذيب الأحكام 8: 217/ 774، الإستبصار 4: 5/ 15، وسائل الشيعة 23: 15، كتاب العتق، الباب 5، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست