responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 403

مسألة في أنّ الأجنبي لا يورّث الخيار الثابت له‌

(1) لو كان الخيار لأجنبي و مات، فهل ينتقل إلى‌ وارثه؛ استناداً إلى‌ إطلاق دليل الإرث، أو لا؛ نظراً إلى‌ عدم انطباق أدلّة الإرث عليه؟ فإنّ قوله‌ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ‌. [1] إلى‌ آخره لا ينطبق عليه لوجهين:

من جهة عدم صدق «النصيب» على‌ إنشاء لا يؤثّر للورثة شيئاً، و ليس حقّ الخيار الثابت للأجنبي، كحقّه الثابت لغير الأجنبي، و لا كحقّ الشفعة و التحجير و نحوهما، بل إنّه مجرّد حقّ الحلّ لعقد غيره، و في مثله لا يصدق عليه عرفاً «أنّ له نصيباً».

و من جهة عدم صدق «ما ترك» على‌ ما لا أثر له بالنسبة إليهم، أو انصراف الدليل عنهما، و لا أقلّ من الشكّ في صدقه، و الأصل عدمه.

و توهّم: أنّه قد يكون للخيار أثر للورثة؛ و هو إعطاء شي‌ء لهم لأعماله،


[1] النساء (4): 7.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست