ثمّ إنّه لو كان للميّت دين مستغرق للتركة، فعلى القول: بأنّ الخيار حقّ ردّ العوضين واقعاً، مقابل البيع الذي قالوا فيه: بأنّه نقل العوضين واقعاً، لزم عدم نفوذ فسخ الورثة؛ لأنّه تصرّف في حقّ الغير، و هم الديّان المتعلّق حقّهم بالمال، و ليس لدليل إرث الحقّ إطلاق، يثبت به النفوذ مع مزاحمة حقّ الغير، أو مع التصرّف في حقّه.
و على القول: بأنّ الفسخ حلّ العقد الإنشائي، يمكن أن يقال أيضاً: إنّ حلّه و إن لم يكن تصرّفاً في حقّ الغير، إلّا أنّ نفوذه محلّ إشكال؛ لأنّه تنفيذ نقل متعلّق حقّ الغير.
إلّا أن يقال: إنّ حلّ العقد إذا كان بحقّ، فلازمه القهري تبديل موضوع الحقّ بغيره.
و إن شئت قلت: إنّ الحقّ متعلّق بمال الميّت، و الفسخ يرفع موضوعه، و يقيم آخر محلّه، فتأمّل.
و على فرض ثبوت حقّ الفسخ، فلا وجه لاشتراط المصلحة للديّان وضعاً أو تكليفاً، كما لا يجوز لهم المنع عن إعماله، أو الإلزام به، و هو واضح.