responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 402

حكم فسخ الورثة لو كان للميّت دين مستغرق‌

ثمّ إنّه لو كان للميّت دين مستغرق للتركة، فعلى القول: بأنّ الخيار حقّ ردّ العوضين واقعاً، مقابل البيع الذي قالوا فيه: بأنّه نقل العوضين واقعاً، لزم عدم نفوذ فسخ الورثة؛ لأنّه تصرّف في حقّ الغير، و هم الديّان المتعلّق حقّهم بالمال، و ليس لدليل إرث الحقّ إطلاق، يثبت به النفوذ مع مزاحمة حقّ الغير، أو مع التصرّف في حقّه.

و على القول: بأنّ الفسخ حلّ العقد الإنشائي، يمكن أن يقال أيضاً: إنّ حلّه و إن لم يكن تصرّفاً في حقّ الغير، إلّا أنّ نفوذه محلّ إشكال؛ لأنّه تنفيذ نقل متعلّق حقّ الغير.

إلّا أن يقال: إنّ حلّ العقد إذا كان بحقّ، فلازمه القهري تبديل موضوع الحقّ بغيره.

و إن شئت قلت: إنّ الحقّ متعلّق بمال الميّت، و الفسخ يرفع موضوعه، و يقيم آخر محلّه، فتأمّل.

و على‌ فرض ثبوت حقّ الفسخ، فلا وجه لاشتراط المصلحة للديّان وضعاً أو تكليفاً، كما لا يجوز لهم المنع عن إعماله، أو الإلزام به، و هو واضح.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست