responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 388

ما ذكرناه.

و هو غفلة عن الواقعة؛ أمّا في مثل البيع فلما مرّ منّا: من أنّ البيع هو العقد الإنشائي‌ [1]، و به ينتقل إنشاء كلّ المبيع، من غير فرق بين ما يملك و ما لا يملك.

و إنّما يفرّق بينهما في مقام التأثير العقلائي أو الشرعي، الخارج عن حقيقة البيع، فيؤثّر في جزء من المبيع دون جزء، و هذا ليس انحلال البيع الشخصي.

و أمّا الانحلال في بيع أُمور متكثّرة تجمع بلفظ واحد في الإنشاء، فهو من أجل أنّه إنشاء بيوع متكثّرة، و قد مرّ دفع توهّم أنّ بيع مثل الدار ينحلّ إلى‌ بيع أجزائها، فينحلّ إلى‌ بيوع‌ [2].

و أمّا حقّ التحجير، فهو ثابت لعنوان صادق على الكلّ و أجزائه، فكما أنّ الأرض محجّرة بأسباب التحجير، كذلك قطعاتها محجّرة بتلك الأسباب، فكلّ قطعة تلاحظ تكون محجّرة بالتحجير الواقع على الأرض، و لصاحبه حقّ إحيائها، كما له حقّ إحياء الجميع.

و إن شئت قلت: إنّه إذا لوحظت الأرض جميعها بنحو الوحدة، تكون شيئاً واحداً و يتعلّق بها حقّ واحد، و إذا لوحظت قطعات، و انفصل بعضها عن بعض، تعلّق بكلٍّ حقٌّ مستقلّ؛ لأنّها قطعة محجّرة، كما أنّ الدار الواحدة ملك واحد، و إذا افرزت إلى‌ قطعات، صارت كلّ قطعة ملكاً مستقلا، و لتفصيل الواقعة محلّ آخر.

ثمّ لو قلنا: بالانحلال في مثل تلك الموارد، فلا مجال له في المقام؛ لأنّ حقّ الخيار لا ينحلّ إلى‌ حقوق، ضرورة أنّ المورّث لم يكن له إلّا حقّ واحد متعلّق بالبيع، و لم يكن له إلّا فسخه في جميع محتواه، أو إمضاؤه كذلك، فلو


[1] تقدّم في الجزء الأوّل: 75، و تقدّم في الصفحة 343 و 380.

[2] تقدّم في الجزء الثاني: 515 516، 525.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست