responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 387

متكثّر بتكثّر الأفراد.

و إن كان المراد صرف الوجود، ففي صورة التعدّد، لا يكون الصرف إلّا واحداً، موجوداً بوجود الكثير، و للواحد الكذائي خيار، فلا معنى‌ لنفوذ فسخ كلّ منهم؛ للزوم كون كلّ منهم صرفاً، و للزم منه تكرار الصرف بتكرّر العدد.

فذو الخيار عنوان واحد، موجود بوجود المجموع بنحو الوحدة، لا الكثرة، حتّى يلزم ثبوته لكلّ منهم، فتدبّر جيّداً.

ثمّ إنّ الممكن من هذه الاحتمالات، هو الوجه الثالث و الرابع؛ أي الثبوت للمجموع، أو لصرف الوجود، و أمّا الصور الأُخر فممتنعة.

توضيحه: أنّ الأُمور الاعتباريّة العقلائيّة، على‌ وزان الماهيّات الأصليّة كالجواهر و الأعراض، فإنّه كما أنّ للطبائع الحقيقيّة، مصاديق موجودة في الخارج، جزئيّة غير قابلة للتكثّر و الصدق على الكثيرين، و لها جامع ذاتي؛ هو طبيعي العنوان، كلي قابل للصدق على الكثيرين، كذلك الأُمور الاعتباريّة كالملك و الحقّ و البيع، فإنّ لها عنواناً طبيعياً اعتبارياً، قابلًا للكثرة في الخارج، و مصاديق للطبيعي منها في الخارج؛ بمعنى اعتبار وجود خارجي غير قابل للصدق.

فعنوان «البيع» و «الحقّ» و «الملك» بنفسه كلّي صادق على المصاديق الخارجيّة، و الحقّ الشخصي الموجود بالوجود الخارجي، أمر جزئي شخصي، غير قابل للتكثّر.

و ربّما يتوهّم: أنّ انحلال بعض العقود كعقد البيع الواقع على‌ ما يملك و ما لا يملك، و بعض الحقوق، كحقّ التحجير الثابت في الأرض المحجّرة، التي كلّ قطعة منها مورد للحقّ، و الحقّ القائم بالأرض منحلّ إلى الحقوق هو نقض على‌

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست