responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 38

بين الردّ و الأرش، أو الفسخ و الأرش، من غير تعرّض للحقّ و موضوعه‌ [1]، فعليه لكلّ منهما مسقطات، و لهما أيضاً كذلك.

فنقول: يسقط خيار الفسخ خاصّة بأُمور:

الأوّل إسقاط الخيار صريحاً

(1) و ذلك بمثل قوله: «أسقطت خيار الفسخ» و لا يحتاج إلى‌ ضمّ قوله: «و اخترت الأرش» لأنّه لا يعقل إسقاط حقّ الأرش بإسقاط خيار الفسخ؛ فإنّه حقّ مستقلّ متعلّق بموضوع آخر، و لا يكون خياراً.

و لو قال: «التزمت بالعقد» يكون كناية عن إسقاط خيار الفسخ، و لا يتناسب مع إسقاط حقّ الأرش؛ لأنّه غير متعلّق بالعقد كما هو معلوم.

كما أنّ إسقاط الخيار أيضاً، إسقاط حقّ الفسخ، لا الأرش؛ لأنّه ليس بخيار، و لا طرفاً له.

و بما ذكرناه يظهر: أنّ تعبير الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في المقام بقوله: «في مسقطات هذا الخيار بطرفيه، أو أحدهما» [2] مسامحة، أو مستلزم للالتزام بأمر محال؛ و هو ثبوت حقّ واحد، متعلّق بشيئين على‌ سبيل التخيير و التردّد.

كما أنّ في قوله: «إسقاط الردّ» [3] مسامحة، أو إشكالًا واضحاً؛ فإنّ الردّ


[1] تقدّم في الصفحة 25.

[2] المكاسب: 253/ السطر الأخير.

[3] المكاسب: 253/ السطر الأخير.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست