responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 37

مسألة فيما يسقط به خيار الفسخ خاصة

(1) قد عرفت: أنّ في خيار العيب حقّين معيّنين:

أحدهما: متعلّق بالعقد، و هو حقّ الفسخ.

و ثانيهما: بعنوان الأرش، أو أخذه.

و إنّما التخيير في الأخذ بواحد منهما أي الفسخ أو الأرش لعدم إمكان اجتماعهما في الخارج‌ [1].

و أمّا ثبوت الحقّ الواحد المتعلّق بواحد منهما- كما يظهر من السيّد الطباطبائي (قدّس سرّه) في تعليقته‌ [2]، و صرّح بعض آخر به‌ [3]، و هو محتمل كلام الشيخ (قدّس سرّه) هاهنا أو ظاهره‌ [4] فهو محال.

و قد عرفت: أنّ كلمات الأصحاب لا تنافي ما ذكرناه؛ فإنّها متعرّضة للتخيير


[1] تقدّم في الصفحة 25 26.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 71/ السطر 12 14.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 53/ السطر 5.

[4] المكاسب: 253/ السطر 29.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست