بل هذا جارٍ في مطلق الحقوق؛ لأنّ وزانها وزان الملكيّة، فكما لا يعقل بقاؤها مع موت المالك، كذلك الحقوق [1].
و الظاهر من مِمَّا تَرَكَ هو ما بقي بعد موت المورّث، فلا يصدق ذلك إلّا على ما له بقاء و لو اعتباراً، و ذلك مثل الدين على عهدة المدين، و كالكلّي في الذمّة.
و هذا بخلاف الحقوق، فإنّها مع عدم الطرف، لا يعقل بقاؤها و لو اعتباراً.
فما في بعض الكلمات من الجواب عنه نقضاً: بالكلّي في الذمّة، و حلّا: بأنّ للخيار بقاءً اعتبارياً [2] ليس بشيء.
و الجواب عن الإشكال: هو أنّ قوله تعالى لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ. [3]، إلى آخر، ليس المراد منه ما توهّم، بل المراد- و لو بمساعدة فهم العرف في باب التوريث، حيث إنّه أمر عرفي ليس من مخترعات الشرع أنّه ينتقل إلى الوارث، ما يكون الموت موجباً لانقطاعه عنه؛ أي الموت موجب للنقل، لا أنّ الإرث ملك بحكم الشرع بقي بلا مالك، بعد ما ترك الشيء بموته، حتّى يرجع إلى عدم تلقّي الورثة من مورّثهم؛ ممّا هو خلاف الضرورة عرفاً و شرعاً.
فالموت سبب للنقل، ملكاً كان، أو حقّا كالبيع و الصلح، و معنى