responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 338

بحيث لم يمكن إخراجه مطلقاً.

و إمّا أن تكون خارجة عن سلطة البائع، كما لو غصبت أو غرقت، و لكن كانت بحيث يرجى‌ عودها إلى‌ سلطته.

و إمّا أن تكون خارجة عن سلطته بنقل لازم، أو رهن، أو بنقل جائز.

ثبوت الخيار مع خروج العين بالتلف‌

فقد يستشكل في التلف الحقيقي: بامتناع ثبوت الخيار عقلًا؛ لأنّه حقّ متعلّق بالعين أو بالعقد.

فعلى الأوّل: امتناع ثبوته واضح؛ لأنّ المعدوم لا يعقل أن يكون موضوعاً لشي‌ء.

و على الثاني: لازمه التعلّق بالمعدوم؛ فإنّ العقد إضافة بين العوضين، و مع معدوميّتهما أو معدوميّة أحدهما ينعدم، فلا يعقل تعلّق الحقّ به حال العدم، و لأنّ الفسخ استرجاع العين، أو حلّ العقد و إرجاع كلّ عوض إلى‌ صاحبه الأوّل، و لا يعقل تحقّق ذلك في المعدوم، هذا في التلف الحقيقي.

و أمّا في التلف العرفي الموجب لسقوط اعتبار الملكيّة مطلقاً، فلا يصحّ ثبوت الخيار معه أيضاً؛ لعدم إمكان استرجاع العين في الملكيّة، و لا الفسخ الذي حقيقته حلّ العقد و إرجاع العوضين إلى‌ ملك صاحبهما [1].

و هذا إشكال ثبوتي عامّ لمطلق الخيارات، و قد تخلّصوا عنه بما ليس بمرضي؛ و هو أنّ العقد إذا تعلّق بعين شخصيّة، فقد تعلّق بشخصيّتها و ماليّتها، و الخيار متعلّق بالعقد، و عند فسخه ترجع العين بشخصيّتها و ماليّتها إن كانت‌


[1] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 42/ السطر 11، و: 160/ السطر 16.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست