و إمّا أن تكون خارجة عن سلطة البائع، كما لو غصبت أو غرقت، و لكن كانت بحيث يرجى عودها إلى سلطته.
و إمّا أن تكون خارجة عن سلطته بنقل لازم، أو رهن، أو بنقل جائز.
ثبوت الخيار مع خروج العين بالتلف
فقد يستشكل في التلف الحقيقي: بامتناع ثبوت الخيار عقلًا؛ لأنّه حقّ متعلّق بالعين أو بالعقد.
فعلى الأوّل: امتناع ثبوته واضح؛ لأنّ المعدوم لا يعقل أن يكون موضوعاً لشيء.
و على الثاني: لازمه التعلّق بالمعدوم؛ فإنّ العقد إضافة بين العوضين، و مع معدوميّتهما أو معدوميّة أحدهما ينعدم، فلا يعقل تعلّق الحقّ به حال العدم، و لأنّ الفسخ استرجاع العين، أو حلّ العقد و إرجاع كلّ عوض إلى صاحبه الأوّل، و لا يعقل تحقّق ذلك في المعدوم، هذا في التلف الحقيقي.
و أمّا في التلف العرفي الموجب لسقوط اعتبار الملكيّة مطلقاً، فلا يصحّ ثبوت الخيار معه أيضاً؛ لعدم إمكان استرجاع العين في الملكيّة، و لا الفسخ الذي حقيقته حلّ العقد و إرجاع العوضين إلى ملك صاحبهما [1].
و هذا إشكال ثبوتي عامّ لمطلق الخيارات، و قد تخلّصوا عنه بما ليس بمرضي؛ و هو أنّ العقد إذا تعلّق بعين شخصيّة، فقد تعلّق بشخصيّتها و ماليّتها، و الخيار متعلّق بالعقد، و عند فسخه ترجع العين بشخصيّتها و ماليّتها إن كانت