ففي المقام أيضاً، لو فرض التعذّر فيما هو موجود، فالظاهر ثبوت الأرش، و أمّا مع عدم الموجوديّة، فلا دليل على ثبوته، و لا على حقّ المطالبة بقيمة الشرط أو الحقّ، كما لو شرط إعطاء عين كانت معدومة، أو خياطة ثوب كان معدوماً؛ لعدم تعلّق الحقّ بالمعدوم.
بخلاف ما لو كان موجوداً، و لكن كان العمل فيه متعذّراً؛ فإنّ له حقّ المطالبة بالقيمة كما مرّ.
و بالجملة: الأرش هاهنا كما في خيار العيب، ثابت مع تعذّر الردّ، بل لا دليل على ثبوته لو كان له الفسخ، و أخذ العوض قيمة أو مثلًا؛ لعدم ثبوت الحكم العقلائي في غير ما تقدّم، و عدم دليل آخر عليه، و ما قيل في المقام، لا يرجع إلى محصّل معتمد.
و ممّا ذكرنا، يظهر الحال في التعذّر الطارئ؛ بالنسبة إلى حقّ المطالبة و الأرش.
نعم، صحّة الشرط هاهنا أوجه، إلّا فيما إذا شرط النتيجة أو الفعل في زمان متأخّر، و كان متعذّراً فيه، فإنّ الكلام في مثله هو الكلام في التعذّر الأصلي.
فالأقوى صحّة الشرط في جميع الفروض، و ثبوت الخيار بتخلّفه، و ثبوت الأرش مع تعذّر الردّ.
الثاني: في تعذّر الشرط مع خروج العين عن سلطنة مشروط عليه
(1) لو تعذّر الشرط، فإمّا أن تكون العين تالفة حقيقة، أو تالفة عرفاً، و المراد بالتالف العرفي، ما لا يعتبره العرف ملكاً لأحد، كما لو غرق في البحر؛