responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 335

هذا الخيار و بلحاظه.

و بعبارة اخرى‌: لا بدّ و أن يكون الشرط عقلائياً، و يكفي فيه أن يترتّب عليه الخيار، فلا دور، كما أنّ شرط الخيار صحيح، مع أنّ فيه أيضاً هذا التوهّم، هذا حال الخيار.

عدم ثبوت الأرش عند تعذّر الشرط

(1) و أمّا الأرش، فالظاهر عدم ثبوته فيما إذا كان الفعل متعذّراً؛ لأجل عدم القدرة عليه، كما لو شرط عليه خياطة ثوب موجود، و لم يكن قادراً عليها، أو شرط إعطاء عين موجودة، كان عاجزاً عن إعطائها، فإنّ الظاهر في هذا القسم، الرجوع إلى العوض إن كان الشرط مالياً؛ فإنّ الشرط في الماليّات، يثبت به حقّ مالي على الطرف، و الحكم الوضعي لا يتوقّف على القدرة، فللشارط حقّ خياطة هذا الثوب، و إعطاء ذلك المال.

فمع تعذّره، يرجع إلى العوض في مثل شرط الخياطة؛ أي العمل الذي له ماليّة، و إلى قيمة حقّه؛ فيما إذا تعلّق الشرط بإعطاء ما له قيمة، و كان موجوداً، و لكن تعذّر تسليمه؛ فإنّ للحقّ في مثله قيمة يصحّ الرجوع إليها، فلا مورد للأرش في أمثال الفرض.

و أمّا في غيره من سائر الشروط، و منها شرط فعل لا يعتبر فيه الحقّ عقلًا، أو عند العقلاء، كما لو شرط إعطاء عين كانت معدومة، أو خياطة ثوب كذلك، فهل يثبت فيها الأرش، أم ليس له إلّا الخيار؟

قد يقال: بثبوت الأرش، و أنّه على القاعدة؛ بدعوى‌ أنّ الشرط و إن لم يقع بإزائه العوض في مقام الإنشاء، إلّا أنّه يقابل به في عالم اللبّ؛ فإنّ له قسطاً من الثمن، و مقتضى هذه المقابلة، جواز الفسخ، و جواز الأرش.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست