الذي هو فقدان الوصف، و عدم إمكان النقل، فلا معنى في مثله لبطلان الشرط.
و أمّا في شرط الفعل، فلما قد تقدّم الكلام فيه في شروط صحّة الشرط مستقصى [1].
و نقول هاهنا: إنّ الخيار لم يترتّب على تخلّف الشرط اختياراً، بل رتّب على مطلق التخلّف، فلو شرط غفلة عن الواقع شرطاً متعذّراً، كان له الخيار لتخلّف الشرط و لو بلا اختيار منه، كما لو ترك العمل بالشرط لكره أو اضطرار أو نحو ذلك، و مع وجود الأثر له لا يقع باطلًا.
و قد سبق: أنّ الخيار لم يرتّب على ترك الشرط الواجب [2]، حتّى يقال: مع عدم القدرة لم يكن الشرط واجب العمل على مسلك القوم.
مضافاً إلى ما سلكنا في محلّه؛ من أنّ التكاليف عامّة و شاملة للقادر و العاجز، كما هي عامّة للعالم و الجاهل، و لا تنحلّ إلى خطابات حسب أفراد المكلّفين، فراجع محالّه [3].
و على ذلك: لو فرض ترتّب الخيار على تخلّف الشرط الواجب، يثبت له الخيار.
نعم، لو قيل بترتّبه على تخلّفه من غير عذر، فلا خيار، لكنّه في كمال السقوط.
و توهّم: أنّ الخيار إذا كان مترتّباً على الشرط الصحيح، فتصحيحه بهذا الخيار دوري في غير محلّه؛ لأنّ أمثال المورد، لا تكون من الدور المصطلح المستحيل، فيصحّ أن يقال: إنّ الخيار ثابت في الشرط الصحيح، و لو من ناحية