و أمّا إذا لم يكن كذلك، كما إذا أراد الاشتراط لا المعاملة، و إنّما أوقع المعاملة؛ لأجل تحقّق الشرط و التخلّص عن كونه ابتدائياً، كما لو صالحه على جوز بلوز، و شرط في ضمنه ما هو المقصود، فله إلزامه؛ للحقّ الثابت له بالشرط، و لكن لا خيار له لو تخلّف؛ لعدم ما هو المناط فيه عند العقلاء، بل و لا تأتي فيه الوجوه الأُخر المتشبّث بها للخيار، فتدبّر.
الشروط التي يجوز للحاكم الإجبار عليها و غيرها
ثمّ إنّ ما أشرنا إليه: من أنّ له حقّ الإجبار بالرجوع إلى الحاكم المنصوب لأمثال ذلك، لا إشكال فيه في مثل الشروط التي لا تحتاج إلى إنشاء و قصد و تقرّب، مثل خياطة الثوب و صبغه.
و أمّا ما يحتاج إلى الإنشاء كالمعاملات و نحوها، فمع استنكافه عنها، هل يجبره الحاكم على إيقاعها، و يسقط اعتبار الرضا و الاختيار؛ لكون الإكراه بحقّ، نظير إكراه المحتكر على بيع ما احتكره، و مع تعذّر ذلك يقوم الحاكم مقامه في الإنشاء و الإيقاع لولايته على الممتنع، أو يقوم الحاكم مقامه في إيقاعه ابتداء؟ لكلّ وجه.
و توهّم: عدم ولايته على الشخص العاقل الحاضر، كما صدر من بعض الأعاظم (قدّس سرّه) [2] في غير محلّه.
و كذا الحال فيما يحتاج في تحقّقه إلى قصد التقرّب، مع كون ذات العمل