responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 331

كما تقدّم الكلام فيه‌ [1].

و أمّا إذا لم يكن كذلك، كما إذا أراد الاشتراط لا المعاملة، و إنّما أوقع المعاملة؛ لأجل تحقّق الشرط و التخلّص عن كونه ابتدائياً، كما لو صالحه على‌ جوز بلوز، و شرط في ضمنه ما هو المقصود، فله إلزامه؛ للحقّ الثابت له بالشرط، و لكن لا خيار له لو تخلّف؛ لعدم ما هو المناط فيه عند العقلاء، بل و لا تأتي فيه الوجوه الأُخر المتشبّث بها للخيار، فتدبّر.

الشروط التي يجوز للحاكم الإجبار عليها و غيرها

ثمّ إنّ ما أشرنا إليه: من أنّ له حقّ الإجبار بالرجوع إلى الحاكم المنصوب لأمثال ذلك، لا إشكال فيه في مثل الشروط التي لا تحتاج إلى إنشاء و قصد و تقرّب، مثل خياطة الثوب و صبغه.

و أمّا ما يحتاج إلى الإنشاء كالمعاملات و نحوها، فمع استنكافه عنها، هل يجبره الحاكم على‌ إيقاعها، و يسقط اعتبار الرضا و الاختيار؛ لكون الإكراه بحقّ، نظير إكراه المحتكر على‌ بيع ما احتكره، و مع تعذّر ذلك يقوم الحاكم مقامه في الإنشاء و الإيقاع لولايته على الممتنع، أو يقوم الحاكم مقامه في إيقاعه ابتداء؟ لكلّ وجه.

و توهّم: عدم ولايته على الشخص العاقل الحاضر، كما صدر من بعض الأعاظم (قدّس سرّه) [2] في غير محلّه.

و كذا الحال فيما يحتاج في تحقّقه إلى‌ قصد التقرّب، مع كون ذات العمل‌


[1] تقدّم في الصفحة 307 309.

[2] منية الطالب 2: 134/ السطر 14.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست