responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 330

ممّا يستفاد لزومه أو جوازه من الأدلّة الشرعيّة.

ثبوت الإلزام حتّى في العقود الجائزة

ثمّ إنّ جواز الإلزام و وجوب العمل، من أحكام الشروط مطلقاً، سواء كانت في ضمن العقد اللازم أو الجائز، بناءً على‌ ما تقدّم؛ من أنّ الشرط مستقلّ في الجعل و إن وقع في ضمن العقد [1]، فهو واجب العمل حتّى و لو كان في ضمن العقد الجائز، غاية الأمر أنّ للطرف حلّ العقد، و به ينتفي الشرط.

و أمّا بناءً على‌ ما قيل: من أنّ الشروط قيود للعقود، أو للمعقود عليه‌ [2]، أو أنّ المعاملة المشتملة على الشرط، ليست إلّا معاملة واحدة خاصّة، كما قيل‌ [3]، فيشكل الوجوب في الشروط في العقود الجائزة؛ فإنّ الشرط يكون تبعاً له في الجواز و اللزوم.

فما وقع من بعض السادة؛ من الجمع بين الوجوب ما دام العقد باقياً، و بين وحدة المعاملة [4] كأنّه في غير محلّه، هذا بالنسبة إلى حكم الشرط.

ثبوت الخيار إن كان للشرط دخالة في القيم‌

و أمّا التخلّف الموجب للخيار، فهو إنّما يثبت، فيما إذا كان للشرط نحو دخالة في القيم و الأغراض بحسب اللبّ، و إن لم يكن قيداً بوجه من الوجوه،


[1] تقدّم في الصفحة 307.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 128/ السطر 5.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 128/ السطر 33.

[4] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 128 129.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست