ثمّ إنّ جواز الإلزام و وجوب العمل، من أحكام الشروط مطلقاً، سواء كانت في ضمن العقد اللازم أو الجائز، بناءً على ما تقدّم؛ من أنّ الشرط مستقلّ في الجعل و إن وقع في ضمن العقد [1]، فهو واجب العمل حتّى و لو كان في ضمن العقد الجائز، غاية الأمر أنّ للطرف حلّ العقد، و به ينتفي الشرط.
و أمّا بناءً على ما قيل: من أنّ الشروط قيود للعقود، أو للمعقود عليه [2]، أو أنّ المعاملة المشتملة على الشرط، ليست إلّا معاملة واحدة خاصّة، كما قيل [3]، فيشكل الوجوب في الشروط في العقود الجائزة؛ فإنّ الشرط يكون تبعاً له في الجواز و اللزوم.
فما وقع من بعض السادة؛ من الجمع بين الوجوب ما دام العقد باقياً، و بين وحدة المعاملة [4] كأنّه في غير محلّه، هذا بالنسبة إلى حكم الشرط.
ثبوت الخيار إن كان للشرط دخالة في القيم
و أمّا التخلّف الموجب للخيار، فهو إنّما يثبت، فيما إذا كان للشرط نحو دخالة في القيم و الأغراض بحسب اللبّ، و إن لم يكن قيداً بوجه من الوجوه،