و يستفاد من دليل الشرط نفوذ ما لديهم من الشروط و أحكامها، من غير فرق بين شرط عمل له، أو لأجنبي، فلو شرط إعطاء شيء لأجنبي أو عمل له، كان له حقّ المطالبة و الإسقاط؛ إذ هو المشروط له، دون الأجنبي؛ لعدم انفكاك الشرط عن الأغراض العقلائيّة، و الأجنبي أجنبي و إن كان نفع الشرط يعود إليه.
بل لو كان الشرط يعود نفعه إلى المشروط عليه بوجه؛ كأن شرط الأب على ابنه إتيان فريضة الصلاة- فيما إذا كان متساهلًا كان الأب مشروطاً له، و له المطالبة و الإسقاط، و مع عدم الإتيان الخيار.
تخيير المشروط له بين الإجبار و الفسخ
(1) ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال، في أنّ المشروط له مخيّر بين الإجبار و الفسخ:
أمّا الأوّل: فلأنّه مقتضى حقّه، و لا إشكال في أنّ الحقّ مطلق؛ لا اشتراط فيه و لا تقييد.
و أمّا الفسخ: فلأنّه مع التخلّف، يثبت خيار التخلّف عند العقلاء، من دون توقّف على التعذّر، فبمجرّد التخلّف عن الشرط، يثبت الخيار العقلائي؛ لتخلّفه عن القرار و الشرط.
فما في بعض التعليقات: من عدم إمكان الجمع بين حقّ الإجبار و حقّ الخيار [1] ناشئ من توهّم كون الخيار مترتّباً على تعذّر الشرط، و هو فاسد، يظهر وجهه من الرجوع إلى بناء العقلاء، و لا دليل معتدّ به على الخيار إلّا ذلك.