responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 328

و يستفاد من دليل الشرط نفوذ ما لديهم من الشروط و أحكامها، من غير فرق بين شرط عمل له، أو لأجنبي، فلو شرط إعطاء شي‌ء لأجنبي أو عمل له، كان له حقّ المطالبة و الإسقاط؛ إذ هو المشروط له، دون الأجنبي؛ لعدم انفكاك الشرط عن الأغراض العقلائيّة، و الأجنبي أجنبي و إن كان نفع الشرط يعود إليه.

بل لو كان الشرط يعود نفعه إلى المشروط عليه بوجه؛ كأن شرط الأب على ابنه إتيان فريضة الصلاة- فيما إذا كان متساهلًا كان الأب مشروطاً له، و له المطالبة و الإسقاط، و مع عدم الإتيان الخيار.

تخيير المشروط له بين الإجبار و الفسخ‌

(1) ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال، في أنّ المشروط له مخيّر بين الإجبار و الفسخ:

أمّا الأوّل: فلأنّه مقتضى‌ حقّه، و لا إشكال في أنّ الحقّ مطلق؛ لا اشتراط فيه و لا تقييد.

و أمّا الفسخ: فلأنّه مع التخلّف، يثبت خيار التخلّف عند العقلاء، من دون توقّف على التعذّر، فبمجرّد التخلّف عن الشرط، يثبت الخيار العقلائي؛ لتخلّفه عن القرار و الشرط.

فما في بعض التعليقات: من عدم إمكان الجمع بين حقّ الإجبار و حقّ الخيار [1] ناشئ من توهّم كون الخيار مترتّباً على‌ تعذّر الشرط، و هو فاسد، يظهر وجهه من الرجوع إلى‌ بناء العقلاء، و لا دليل معتدّ به على الخيار إلّا ذلك.


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 67/ السطر 23.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست