responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 327

فلا يستفاد من‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) المؤمنون عند شروطهم‌ [1]

إلّا وجوب العمل على‌ طبقه؛ بمعنى وجوب الخياطة و الكتابة.

و الوجوبات المتعدّدة حسب العناوين المتعدّدة إلى‌ ما شاء اللَّه، أمر ينبو عنه الذهن السليم، و ما هو عند العرف ليس إلّا المطالبة بنتيجة الشرط؛ لأجل تعلّقه بالعمل، لا وجوب موافقة القرار بما هو كذلك، فالوجوب في أمثاله، ناشئ من الحقّ الثابت للغير، بناءً على‌ ثبوته كما هو الحقّ.

و لو سلّم تعلّقه بتلك العناوين التوصّلية، فهو وجوب لا يترتّب عليه أثر من الإثابة و العقاب، نظير الوجوب المقدّمي.

الاشتراط موجب لثبوت الحقّ‌

ثمّ إنّه لا إشكال في ثبوت الحقّ، و استحقاق المشروط له على المشروط عليه العمل بشرطه، لا لدلالة

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) المؤمنون عند شروطهم‌

على‌ ذلك؛ لأنّ كون المؤمن عند شرطه، لا يلازم كون الشرط على‌ عهدته، أو حقّا ثابتاً عليه.

و لا لكون شرط العمل نظير الإجارة؛ فإنّ القياس مع الفارق، و اعتبار الإجارة يخالف اعتبار الشرط.

بل لأنّ الاستحقاق و ثبوت الحقّ، أمر عقلائي في الشروط العقلائيّة، و الشارع الأقدس لم يأت فيها بأمر مخالف لما في أيدي العقلاء، و إن تصرّف فيها ببعض التصرّفات، و قضيّة جواز مطالبة المشروط عليه بالعمل بشرطه، بل و جواز إلزامه عليه، و صحّة إسقاط حقّه و تأجيله، كلّها عقلائيّة.


[1] تقدّم في الصفحة 315.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست