responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 32

فتحصّل: أنّ في هذا الفرض أيضاً، لا معنى‌ لخيار العيب.

بقي فرض آخر:

و هو ما إذا لم يكن توصيف و لا اشتراط، بل أقدم المشتري على‌ شراء نفس الطبيعة؛ لاعتقاد صحّة مصاديقها، أو للاتكال على‌ أصالة الصحّة في مصاديقها.

و هذا أيضاً لا معنى‌ لخيار العيب فيه؛ لأنّ الصحّة و العيب، من صفات الموجود الخارجي و هو المصداق، و الطبيعة الكلّية لا تتّصف بشي‌ء من الصفات مطلقاً، و التوصيفات كلّها ترجع إلى التقييدات في الكلّي.

فما هو متعلّق العقد، لم يكن معيباً جهل به المشتري، و لم يكن مصبّ أصالة الصحّة، و لا متعلّق اعتقاد المشتري بالصحّة، و ما هو معيب لم يتعلّق به العقد.

و عليه فلا معنى‌ لخيار العيب في الكلّيات، و لا لخيار تخلّف الوصف أو القيد؛ لما تقدّم، فالأوفق بالقواعد عدم ثبوت خيار له، و لزوم قبول الفرد المعيب؛ لأنّ مجرّد تخيّله الصحّة في المصاديق، لا يوجب شيئاً.

و لو فرض كون بناء العرف على‌ ردّ المعيب، و عدم قبوله، فلا بدّ من الالتزام بتعارف التقييد الضمني، حتّى لا يصدق المتقيّد على المصداق.

و على‌ فرض كون بنائهم على الخيار، فلا بدّ من الالتزام بالاشتراط الضمني و معهوديّة ذلك، و ثبوته محلّ إشكال و ترديد، و الكلام هاهنا في خيار العيب، و هو منفي بلا ريب.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست