responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 297

السادس أن لا يكون مجهولًا جهالة توجب الغرر في البيع‌

(1) كما في كلمات كثير من الأعيان‌ [1]، و في عدّ هذا الشرط من الشروط المستقلّة إشكال؛ أمّا على‌ هذا التعبير و ما يشبهه، فلأنّه يرجع إلى‌ بطلانه لأجل بطلان البيع، و لازمه عدم كونه في ضمن العقد الصحيح، و هو شرط آخر غير شرط الجهالة في الشرط بنفسه.

و لو أُسقط عنه قيد «إيجاب الغرر في البيع» و قيل: إنّ الشرط هو عدم الجهالة فيه، فإن استدلّ عليه بحديث النهي عن الغرر و نحوه ممّا يرجع إلى النهي الشرعي، فيندرج في الشرط المخالف للكتاب؛ ضرورة أنّه مع النهي عن الغرر، يكون الشرط الغرري مخالفاً له، و عليه فلا يكون شرط عدم الجهالة شرطاً مستقلا.

و لو قيل: ببطلان الشرط المجهول؛ من أجل أنّه غير عقلائي، لكان البطلان لأجل اعتبار العقلائيّة فيه، كما أشرنا إليه سابقاً [2]، و هو شرط آخر بعنوان آخر، يندرج فيه ما ذكر.

فمن ادعى‌: أنّه شرط في مقابل سائر الشروط، لا بدّ له من فرضه جامعاً لسائر الشروط؛ من كونه عقلائياً، و كونه في ضمن العقد الصحيح، و عدم إيجابه‌


[1] شرائع الإسلام 2: 27، جامع المقاصد 4: 417 418، جواهر الكلام 23: 199، المكاسب: 482/ السطر 8، منية الطالب 2: 120/ السطر 1.

[2] تقدّم في الصفحة 234.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست