و التحقيق: أنّ القول ببطلان الشرط في بعض ما تقدّم، و بصحّته في بعض، إنّما هو لأدلّة خاصّة، لا لتلك الاعتبارات غير الوجيهة، و البحث عنها موكول إلى محلّها.
ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال، في أنّ شرط عدم إخراج الزوجة عن بلدها مثلًا، و شرط التوارث في المتعة، ليسا مخالفين لمقتضى العقد، كما أشرنا إليه [1]، فلا مانع منه من هذه الجهة.
و أمّا البطلان من جهة الشرع، فمن متفرّعات الشرط السابق، و إن كان الأقوى في شرط عدم الإخراج الصحّة.
و أمّا قضيّة التوارث، فهي معركة الآراء، و اختلفت فيها الأدلّة، و تحتاج إلى بسط الكلام فيها، و لها محلّ آخر.
حكم الشكّ في مخالفة الشرط لمقتضى العقد
ثمّ إذا شكّ في شرط أنّه مخالف لمقتضى العقد، فلا أصل هنا يحرز به عدم المخالفة، كما هو ظاهر و تقدّم نظيره [2].
نعم، لو كان المقتضي أمراً غير دخيل في ماهيّة العقد- كبعض ما يدّعى أنّه من قبيل مقتضيات العقود، نظير تسلّط الرجل على الزوجة في الإسكان و أغمضنا عمّا تقدّم، لأمكن القول: بأنّه عند الشكّ يرجع إلى عموم دليل نفوذ الشرط، لو كان المخصّص اللبّي، لم يخصّص الدليل بعنوان واحد، كعنوان مخالفة المقتضى، و إلّا لما صحّ التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة لدليل المخصّص و لو كان لبّياً، كما هو المحقّق في محلّه [3].