responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 296

و التحقيق: أنّ القول ببطلان الشرط في بعض ما تقدّم، و بصحّته في بعض، إنّما هو لأدلّة خاصّة، لا لتلك الاعتبارات غير الوجيهة، و البحث عنها موكول إلى‌ محلّها.

ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال، في أنّ شرط عدم إخراج الزوجة عن بلدها مثلًا، و شرط التوارث في المتعة، ليسا مخالفين لمقتضى العقد، كما أشرنا إليه‌ [1]، فلا مانع منه من هذه الجهة.

و أمّا البطلان من جهة الشرع، فمن متفرّعات الشرط السابق، و إن كان الأقوى‌ في شرط عدم الإخراج الصحّة.

و أمّا قضيّة التوارث، فهي معركة الآراء، و اختلفت فيها الأدلّة، و تحتاج إلى‌ بسط الكلام فيها، و لها محلّ آخر.

حكم الشكّ في مخالفة الشرط لمقتضى العقد

ثمّ إذا شكّ في شرط أنّه مخالف لمقتضى العقد، فلا أصل هنا يحرز به عدم المخالفة، كما هو ظاهر و تقدّم نظيره‌ [2].

نعم، لو كان المقتضي أمراً غير دخيل في ماهيّة العقد- كبعض ما يدّعى أنّه من قبيل مقتضيات العقود، نظير تسلّط الرجل على الزوجة في الإسكان و أغمضنا عمّا تقدّم، لأمكن القول: بأنّه عند الشكّ يرجع إلى‌ عموم دليل نفوذ الشرط، لو كان المخصّص اللبّي، لم يخصّص الدليل بعنوان واحد، كعنوان مخالفة المقتضى، و إلّا لما صحّ التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة لدليل المخصّص و لو كان لبّياً، كما هو المحقّق في محلّه‌ [3].


[1] تقدّم في الصفحة 282 283.

[2] تقدّم في الصفحة 267.

[3] مناهج الوصول 2: 252، تهذيب الأُصول 1: 478.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست