responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 294

مصلحة المالك، أو إحساناً عليه، بل مجرّد تحليل و إباحة، و هذا غير مقتضٍ لعدم الضمان بوجه‌ [1] انتهى‌ ملخّصاً.

و فيه محالّ للنظر:

منها: أنّ دعوى كون الإجارة عبارة عن كون العين تحت يد الانتفاع، الظاهر منه و من بعده، أنّ المراد كونها تحت يده خارجاً، في غاية الضعف، بل لا أظنّ التزام أحد به، بل و لا نفسه لو توجّه إلى‌ تواليه الفاسدة؛ من عدم إيجاب عقد الإجارة على‌ هذا لشي‌ء، و من عدم كون الأعيان المستأجرة بالعقود مستأجرة، و هذا من وضوح البطلان بمكان.

و العجب أنّه أرجع كلام المحقّق و العلّامة رحمهما اللَّه إلى‌ ما أفاد [2]؛ لقولهما: بأنّها عقد ثمرته تمليك المنافع‌ [3].

و أنت خبير: بأنّ هذا التعريف في طرف النقيض لكلامه؛ فإنّ صريح هذا أنّ العقد الذي ثمرته نقل المنافع إجارة، و لازمه أنّ كون العين تحت يد المستأجر، غير مربوط بها.

و منها: أنّ دعوى الدلالة الالتزاميّة على‌ كون العين تحت يده، بناءً على‌ أنّ الإجارة عبارة عن نقل المنافع، في غير محلّها؛ لجواز كون العين تحت يد مالكها مع استيفاء المستأجر منافعها، فلو آجر الدابّة التي تحت يده، و مكّن المستأجر من الانتفاع بها، من غير أن يسلّمها إليه، صحّت الإجارة حتّى على القول: بأنّها عبارة عن التسليط على العين للانتفاع بها؛ لأنّ المراد ليس التسليط الخارجي، بل الاعتباري منه، و يرجع إلى‌ أنّه مسلّط اعتباراً على العين من هذه‌


[1] منية الطالب 2: 115 116.

[2] منية الطالب 2: 115/ السطر 10.

[3] شرائع الإسلام 2: 140، قواعد الأحكام 1: 224/ السطر 11.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست