responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 293

و الظاهر منها عدم الضمان مع عدم التفريط و الإفراط، و من المعلوم عدم الخصوصيّة في الدابّة، فاشتراط الضمان مخالف للشرع.

نعم، تختلف الروايات في بعض الأبواب؛ ممّا يطول بنا الكلام لو تعرّضنا لها، و العهدة على‌ أبوابها.

تفصيل المحقّق النائيني بين إجارة الأعيان و الإجارة على الأعمال‌

و قد يفصّل بين إجارة الأعيان، و الإجارة على الأعمال؛ بأنّ شرط الضمان باطل في الأُولى‌ دون الثانية، بدعوى‌ أنّ إجارة الأعيان، إمّا عبارة عن كون العين تحت يد الانتفاع، كما هو التحقيق، أو عبارة عن نقل المنافع.

فعلى الأوّل: استحقاق المستأجر لوضع اليد على العين واضح؛ لأنّ حقيقة المعقود عليه، متقوّمة بوضع اليد على العين، بل هي هو معنًى.

و على الثاني: فلازم استحقاقها و ملكيّتها وضع اليد عليها عقلًا، فاشتراط ضمانها مخالف للشرع.

و أمّا الإجارة على الأعمال؛ ممّا تقع عليها يد المؤجر، و لا استحقاق له على‌ وضع اليد عليها؛ لجواز استيفاء العمل مع كون العين في يد مالكها، فلا تكون يد المؤجر عليها بحقّ يلزمه العقد بوجه، فلا بأس باشتراط كونها مضمونة عليه.

ثمّ قال: و الرهن كإجارة الأعيان، و أمّا الوكالة و الوديعة، فعدم جواز الاشتراط فيهما؛ لأجل كونهما استنابة عن المالك، فجعل يدهما بمنزلة يده ينافي ضمانه؛ لإرجاعه إلى‌ ضمان نفسه.

و أمّا العارية، فلا مانع من اشتراط الضمان فيها؛ لعدم دخولها في إحدى الكبريات، من كون تصرّف المستعير عن حقّ مالكي، أو استنابة، أو كونه‌

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست