فإنّه لا يتحقّق إلّا بعد البيع، و لازم تأخّر الحكم عن موضوعه، أن تكون الشركة بينهما بعد تحقّقه و في الرتبة المتأخّرة.
و مثل هذا التعبير و إن كان في باب الشركة أيضاً، لكن قيام القرينة و هي كون المال لهما يدفع هذا الظهور، بخلاف باب المضاربة، فإنّ كون المال لصاحب السلعة يؤكّده.
بل لعلّ ظاهر الفقهاء في المضاربة ذلك أيضاً، كما يشهد به الاختلاف؛ في أنّ الشركة في الربح عند ظهوره، أو بعد الإنضاض [2].
و كيف كان فلا إشكال في باب الشركة، و يكون الحكم على القاعدة، كما أفاده الشهيد السعيد (رحمه اللَّه) [3].