responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 288

في الصحيحة [1] فلا يكون هذا مخالفاً لشي‌ء من القواعد.

نعم، يقع الإشكال على‌ فرض استغراق الخسارة لتمام إحدى الحصّتين، كما لو اشتركا بالنصف، و كان الخسران النصف أو أكثر، فإنّ لازمه أن لا يقع بإزاء حصّته ثمن، و هو موجب للبطلان.

الوجه الثاني:

السليم عن هذا الإشكال أن يقال: إنّ الشرط راجع إلى‌ أنّ زيادة القيمة السوقيّة الحاصلة للسلعة قبل البيع، تكون مختصّة- بتمامها أو ببعضها بمال أحدهما، و نقيصة القيمة السوقيّة بأيّ وجه حصلت- أي سواء حصلت من قبل نقص حاصل للعين، أم لأجل قلّة المشتري، أو نحو ذلك على‌ حصّة أحدهما.

و على‌ ذلك: لو وقع البيع على العين، يختلف ثمن الحصّتين لا محالة، و يدفع إشكال استغراق الخسارة لإحدى الحصّتين، فيقع الشرط صحيحاً.

و لا يخفى‌: أنّه بعد عدم امتياز زيادة القيم عن أصلها، فلا محالة يرجع الشرط إلى‌ أحد الوجهين بعد كون الشرط عقلائياً، كما يشهد به وقوعه عند العقلاء، و لهذا وقع موقع السؤال في الروايات، كصحيحة رفاعة [2] و رواية أبي الربيع‌ [3] و غيرهما [4]، و على‌ ذلك ينحلّ الإشكال في باب الصلح، الوارد نظير ذلك فيه‌ [5].


[1] تقدّم في الصفحة 283 284.

[2] تقدّم في الصفحة 283 284.

[3] تقدّم تخريجها في الصفحة 284، الهامش 2.

[4] انظر وسائل الشيعة 18: 17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 4، و: 266، أبواب بيع الحيوان، الباب 14، الحديث 3.

[5] جواهر الكلام 26: 222، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 151/ السطر 5.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست