responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 280

للهزل و نحوها.

و له بعد التحقّق أحكام، كاللزوم و وجوب الوفاء، و لمتعلّقاته أحكام بعد تماميّته؛ ككون كلّ منهما سلطاناً على‌ ما انتقل إليه، و تصحّ من كلّ منهما التصرّفات الاعتباريّة، و تجوز سائر التصرّفات.

و من المعلوم: أنّ كلّ ذلك خارج عن مقتضى العقد و محطّ عنوان البحث، و ما هو داخل فيه هو ما يقتضيه من النقل الإنشائي، و يلحق به النقل الحقيقي الاعتباري، الذي هو مترتّب على الإنشائي.

تحديد دائرة الشرط المخالف لمقتضى العقد

ثمّ إنّه لا بدّ من البحث عن الشروط المخالفة، التي قد يتّفق اشتراطها من المتعاملين و لو أحياناً، فمثل «بعتك بشرط أن لا تقبل» أو «زوّجتك بشرط أن لا تصير المرأة زوجتك» و نحوهما ممّا لا يقع في الخارج‌ [1] لا وجه للبحث عنه.

فالشرط المخالف لمقتضى العقد الذي هو قابل للبحث، و داخل في عنوانه، هو مثل شرط أن ينعتق العبد، و شرط أن يصير المبيع وقفاً، أو ملكاً لغيره؛ ممّا قد يتّفق من بعض الناس، نظير اشتراء من ينعتق عليه قبل أن يصير ملكاً، كما يحتمل في النصّ (2).


[1] المكاسب: 282/ السطر 1، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 112/ السطر 28، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 64/ السطر 37.

______________________________

[2]

كرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يتّخذ أباه، أو امّه، أو أخاه، أو أُخته عبيداً، فقال: أمّا الأُخت فقد عتقت حين يملكها، و أمّا الأخ فيسترقّه، و أمّا الأبوان فقد عتقا حين يملكها. الحديث.

وسائل الشيعة 23: 20، كتاب العتق، الباب 7، الحديث 5، راجع ما تقدّم في الجزء الرابع: 130.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست