responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 279

الخامس أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد

(1) و قد اضطربت كلماتهم في بيان هذا الشرط، و وقع الخلط في مورد البحث، و ذكروا أمثلة خارجة عن محطّه.

و التحقيق: أنّ البحث عن شروط صحّة الشرط، إنّما هو بعد الفراغ عن الشروط أو الأسباب، التي هي دخيلة في تحقّقه و وجوده، فالقول: باعتبار معقوليّة تعلّق القصد بالعقد و الشرط معاً، و التفصيل في ذلك‌ [1]، أجنبي عن مورد البحث.

كما أنّ مقتضى العنوان «و هو عدم كون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد» أن يكون البحث عن مخالفته لماهيّة العقد و أركانه، أو مخالفته للأحكام المترتّبة على‌ ذات العقد، أو للأحكام المترتّبة على المعقود عليه إلّا في بعض الموارد التي سنشير إليها [2] خارجاً عن محطّ الكلام‌ [3].

فالتشقيقات الكثيرة الواقعة في كلام بعض الأجلّة، كالأمثلة التي وقعت مورداً للنقض و الإبرام، جلّها أجنبي عن عنوان البحث.

مثلًا: إنّ لعقد البيع مقوّمات و أركاناً دخيلة في مفهومه، أو تحقّق ماهيّته، كالإيجاب، و القبول بناءً على‌ دخالته أيضاً فيه، و كالقصد، و الجدّ المقابل‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 149/ السطر 33.

[2] يأتي في الصفحة 281 282.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 149/ السطر 33.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست