responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 264

يكون البطلان لأجله.

و الإنصاف: أنّه بحسب الروايات، لا إشكال في صحّة الشرط المذكور، فإن قام الإجماع أو الشهرة المعتمدة على‌ بطلانه، و لم يحتمل اتكال المجمعين على الاجتهاد من الروايات، فلا محيص عن القول بالفساد، و لا إشكال فيه؛ لأنّه تخصيص للكبرى المجعولة

المؤمنون عند شروطهم‌

المقتضية لصحّة الشرط المذكور بالإجماع و الشهرة المعتمدة.

و لا داعي لإتعاب النفس في التوجيه؛ بأنّ هذا المباح من المباحات التي لا يتغيّر حكمها بالشرط، فيكون شرط تركه مخالفاً للشرع، فإنّ إخراجه بالدليل عن الكبرى الكلّية، كسائر موارد التخصيص في الأحكام‌ [1].

مع أنّ التوجيه المذكور فاسد؛ لما تقدّم من عدم تغيّر أحكام الموضوعات، الثابتة لها بالأدلّة الأوّلية، بعروض الطوارئ المتعلّقة بها الأحكام الثانويّة عليها، كالشرط، و النذر، و غيرهما [2]، فالتسرّي و التزويج مباحان بعد الشرط، كما كانا قبله.

و منه يظهر حال الموارد التي دلّت الأدلّة الخاصّة فيها على‌ صحّة الشرط الذي كان مخالفاً لظاهر عمومات الكتاب و السنّة.

مثلًا: لو دلّ دليل على‌ صحّة اشتراط التوريث في المتعة [3]، أو صحّة اشتراط الضمان في العارية [4]، بعد ما دلّت الأدلّة العامّة على عدم‌


[1] المكاسب: 279/ السطر 20.

[2] تقدّم في الصفحة 257 258.

[3] وسائل الشيعة 21: 66 و 67، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 32، الحديث 1 و 5.

[4] وسائل الشيعة 19: 91، كتاب العارية، الباب 1، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست