responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 263

شرط كونها مطلّقة.

و من المحتمل أنّ ذكر الآيات من العيّاشي اجتهاداً منه، لا من تتمّة الحديث، مع أنّ الرواية مرسلة لا يعتمد عليها.

و منها: رواية

حمادة أُخت أبي عبيدة الحذّاء قالت: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة، و شرط لها أن لا يتزوّج عليها، و رضيت أنّ ذلك مهرها.

قالت: فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلّا على‌ درهم أو درهمين‌ [1].

و لا يخفى‌: أنّها غير دالّة على المدّعى‌؛ لأنّ الظاهر منها أنّ الفساد لأجل جعل عدم التزويج مهراً، بل تشعر بصحّة شرط عدم التزويج لولا ذلك، و إلّا كان الأنسب الحكم بالفساد؛ لكون شرط عدمه باطلًا، سواء جعله مهراً أم لا.

و منها:

رواية زرارة و فيها: أنّ ضريساً كانت تحته بنت حمران، فجعل لها أن لا يتزوّج عليها، و لا يتسرّى‌ أبداً في حياتها، و لا بعد موتها. إلى‌ أن قال اذهب فتزوّج و تسرّ؛ فإنّ ذلك ليس بشي‌ء. [2] إلى‌ آخرها.

و الظاهر منها: أنّ الشرط كان ابتدائياً، لا في ضمن العقد، و كان البطلان من أجله، لا من قبل كون ما ذكر مخالفاً للكتاب، و لا أقلّ من احتماله، و لا دافع له، فلا تكون حجّة على المطلوب.

مع أنّ الجزاء الذي جعلاه عليهما، كأنّه سفهي غير عقلائي، و يحتمل أن‌


[1] الكافي 5: 381/ 9، تهذيب الأحكام 7: 365/ 1479، وسائل الشيعة 21: 275، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 1.

[2] الكافي 5: 403/ 6، الفقيه 3: 270/ 1285، وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست