responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 260

و تشهد له‌

رواية منصور بن يونس بزرج، عن عبد صالح (عليه السّلام)، قال‌ قلت له: إنّ رجلًا من مواليك تزوّج امرأة، ثمّ طلّقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها، فأبت عليه إلّا أن يجعل للَّه عليه أن لا يطلّقها، و لا يتزوّج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟

فقال بئس ما صنع، و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها؛ فإنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: المؤمنون عند شروطهم‌ [1].

فإنّ الظاهر منها و إن كان اشتراطها عليه أن ينذر عدم الطلاق و التزويج، لا اشتراط عدمهما، و وفاؤه لها بشرطهما يكون بجعل عدمهما نذراً على‌ نفسه، إلّا أنّه لمّا كان المستفاد منها، أنّ نذرهما صحيح، و لازمه عدم كون المنذور مخالفاً للكتاب و إلّا بطل، يستفاد منها أنّ شرطهما أيضاً غير مخالف.

و بالجملة: إنّ الرواية دالّة إمّا ابتداء على‌ صحّة شرطهما، إن كان المراد شرط عدمهما، أو بالوسط إن كان المراد شرط النذر.

و لعلّ صحّة نذر عدم التزويج عليها، لأجل كونه موجباً لرضاها، كما أنّ التزويج موجب لإيذائها، و هذا المقدار كافٍ في صحّة النذر.

و أمّا ما يوهم من الروايات خلاف ذلك:

فمنها:

رواية ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق.

قال ليس ذلك بشي‌ء، إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: من اشترط شرطاً سوى‌


[1] الكافي 5: 404/ 8، تهذيب الأحكام 7: 371/ 1503، الإستبصار 3: 232/ 835، وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست