فدعوى: أنّ أدلّة المباحات و المستحبّات و المكروهات، مهملة، أو مجرّدة، أو متقيّدة بالتجرّد، بخلاف أدلّة الواجبات و المحرّمات، تخريص، بل قول مخالف للواقع بحسب ظواهر الأدلّة.
و منها: أنّه لو فرض لأدلّة المباحات و المستحبّات و المكروهات إطلاق كأدلّة الواجبات و المحرّمات لم يكن شرط تركها أو إتيانها، أيضاً مخالفاً للكتاب و السنّة؛ و ذلك لما عرفت من أنّه مع جواز الفعل و الترك، لا وجه للمخالفة [1]، و لا يلزم من لزوم العمل بالشرط، صيرورة المباح أو المستحبّ لازماً؛ لما تقدّم [2].
مضافاً إلى أنّ اللزوم من أحكام الشرط شرعاً و عرفاً، لا مفاده.
فاتضح: أنّ السرّ في عدم المخالفة فيها، و المخالفة في الواجبات و المحرّمات، هو ما تقدّم [3]، لا ما أفاده.
نعم، لو شرط تحريم مباح أو مستحبّ على صاحبه، فهو مخالف للحكم الشرعي و باطل.
فتحصّل ممّا مرّ: أنّ شرط إتيان ما هو مباح، أو شرط تركه، و كذا شرط ترك المستحب، و إتيان المكروه، نافذ و غير مخالف للشرع و لو مع إطلاق أدلّتها.
جواز اشتراط ترك التزويج و التسرّي على الزوج
ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرناه، جواز اشتراط ترك التزويج و التسرّي و نحوهما على الزوج، و أنّه غير مخالف للشرع.