responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 232

شرطاً في قبال الشرط؛ الرابع‌ [1] أي اعتبر أن يكون الاشتراط بالمعنى المصدري سائغاً في قبال ما لا يكون كذلك، كالشرط وقت النداء بناءً على‌ حرمته، أو فيما إذا تعلّق به نهي الوالدين أو المولى، بناءً على‌ سراية الحرمة إلى‌ نفس العنوان، كما عليه القوم‌ [2] كان هذا شرطاً مستقلا، لا شبهة في أنّه لا يؤول إلى الشرط الرابع.

فإنّ الظاهر من الأخبار الواردة في الشرط الرابع‌ [3]، هو الشرط بالمعنى المجازي؛ أي الملتزمات؛ ضرورة أنّ نفس الالتزام بالمعنى المصدري الجامع، لا يكون موافقاً أو مخالفاً للكتاب إلّا باعتبار متعلّقاته، فالاستثناء دليل على‌ أنّ المراد ب «الشرط» هو المتعلّقات و الملتزمات، كما أنّ وجوب العمل لا يكون إلّا للملتزمات.

ففي الشرط الرابع اعتبر أن يكون متعلّق الشرط غير مخالف للكتاب، و هنا اعتبر أن يكون الشرط في نفسه سائغاً، فأين أحدهما من الآخر؟! لكنّ الشأن في إثبات اعتبار هذا الشرط؛ بحيث لو كان نفس الاشتراط محرّماً مع تعلّقه بأمر جائز- كاشتراط خياطة الثوب يقع باطلًا؛ فإنّ غاية ما يقال في مثله، هو أنّ تنفيذ ما هو محرّم غير جائز.

و فيه ما لا يخفى؛ إذ لا مانع عقلًا من تعلّق الحرمة بسبب، و على‌ فرض تحقّقه يحكم بنفوذه، مع أنّ دليل التنفيذ إذا كان عموماً قانونياً، لا يأتي فيه ما ذكر.


[1] المكاسب: 276/ السطر ما قبل الأخير.

[2] المكاسب: 279/ السطر 19، كفاية الأُصول: 48، أجود التقريرات 1: 365، منية الطالب 2: 105/ السطر 12، راجع مناهج الوصول 2: 167 168.

[3] يأتي في الصفحة 236 245.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست