(1) اعلم: أنّ «الشرط» قد يطلق و يراد به نفس الالتزام في ضمن البيع و نحوه، الجامع بين أنحاء الشروط؛ من شرط الفعل، و شرط النتيجة، و شرط الخيار، و شرط الوصف الحالي أو الاستقبالي، و إطلاقه بهذا المعنى يكون على نحو الحقيقة؛ إذ لفظه موضوع لهذا المعنى المشترك.
كما أنّه بهذا المعنى، لا تكون المتعلّقات و الملتزمات قيداً أو جزء له، بل هو بمعناه المصدري أو الاسم المصدري، مجرّد عن كافّة المتعلّقات؛ إذ هو بهذا المعنى مشترك معنوي، و ماهيّة كلّية، تنطبق على المصاديق، فلو قيّد بها، أو كانت المتعلّقات دخيلة فيه، لم يعقل أن يكون مشتركاً معنوياً.
و قد يطلق و يراد به المتعلّق و الملتزم به، و إطلاقه عليه مجاز بضرب من المناسبة و العلاقة، و الجمع بين المعنيين في استعمال واحد إمّا غير جائز، كما عليه الأكثر [1]، أو جائز [2]، و لكن لا يحمل عليه إلّا بدلالة و قرينة.
إذا عرفت ذلك فنقول: من اعتبر أن يكون الشرط سائغاً في نفسه، لو أراد به ما هو ظاهر هذه العبارة أي نفس الالتزام؛ لقوله: «في نفسه» و لجعله