responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 231

الثاني أن يكون الشرط سائغاً في نفسه‌

(1) اعلم: أنّ «الشرط» قد يطلق و يراد به نفس الالتزام في ضمن البيع و نحوه، الجامع بين أنحاء الشروط؛ من شرط الفعل، و شرط النتيجة، و شرط الخيار، و شرط الوصف الحالي أو الاستقبالي، و إطلاقه بهذا المعنى‌ يكون على‌ نحو الحقيقة؛ إذ لفظه موضوع لهذا المعنى المشترك.

كما أنّه بهذا المعنى‌، لا تكون المتعلّقات و الملتزمات قيداً أو جزء له، بل هو بمعناه المصدري أو الاسم المصدري، مجرّد عن كافّة المتعلّقات؛ إذ هو بهذا المعنى‌ مشترك معنوي، و ماهيّة كلّية، تنطبق على المصاديق، فلو قيّد بها، أو كانت المتعلّقات دخيلة فيه، لم يعقل أن يكون مشتركاً معنوياً.

و قد يطلق و يراد به المتعلّق و الملتزم به، و إطلاقه عليه مجاز بضرب من المناسبة و العلاقة، و الجمع بين المعنيين في استعمال واحد إمّا غير جائز، كما عليه الأكثر [1]، أو جائز [2]، و لكن لا يحمل عليه إلّا بدلالة و قرينة.

إذا عرفت ذلك فنقول: من اعتبر أن يكون الشرط سائغاً في نفسه، لو أراد به ما هو ظاهر هذه العبارة أي نفس الالتزام؛ لقوله: «في نفسه» و لجعله‌


[1] بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 163/ السطر 21 24، كفاية الأُصول: 53، أجود التقريرات 1: 51، مقالات الأُصول 1: 162.

[2] وقاية الأذهان: 83، مناهج الوصول 1: 180، تهذيب الأُصول 1: 94.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست