responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 150

نافياً لما يدّعيه و لو باللزوم العرفي، لا العقلي، فلو ادعى‌ عليه «أنّي أقرضتك كذا» يكفي أن يقول: «ما كانت ذمّتي مشغولة لك في حال من الأحوال» فإنّ لازمه نفي الإقراض، فيصدق الإنكار و ردّ الدعوى‌.

بخلاف ما لو قال: «ليست ذمّتي مشغولة لك» فإنّ عدم الاشتغال الفعلي، ليس ملزوماً لعدم الإقراض، فلا تطابق.

ففي المقام: لو ادعى‌ أنّ المبيع كان معيباً، لا بدّ من الحلف على‌ نفيه، و أمّا الحلف على‌ نفي استحقاق الردّ و الأرش فلا يكفي؛ لعدم التطابق بينهما.

إلّا أن يقال: برجوع دعوى العيب عرفاً إلى‌ دعوى استحقاقهما، أو تضمّنها لها كذلك؛ فإنّ تلك الدعوى‌ لأجل إثبات الاستحقاق، فعليه يكون الحلف على‌ نفيه مطابقاً للدعوى‌ بنحو الالتزام العرفي، و فيه كلام.

و ممّا ذكر يعلم: أنّه لو ادعى العيب، فقال: «لا أدري» لم يتطابق الإثبات و النفي لا مطابقة، و لا التزاماً، و لم يتوجّه اليمين المذكور إليه، فلو حلف كذلك لم يكن فاصلًا للخصومة، و لا موجباً لتوقّف الدعوى‌ موقّتاً، بل لا بدّ من ردّ الحلف على المدّعى، أو الحكم على المدّعى‌ عليه بمجرّد النكول، و كذا الحال في كلّ مورد من الدعاوي المتعلّقة بالواقع.

نعم، قد يكون مدّعياً لعلمه، كما لو ادّعى البائع علم المشتري بالعيب، فلا بدّ من الحلف على‌ عدمه، أو على‌ عنوان يلزم منه عدمه.

اشتراط الجزم في الحلف و إن استند للأمارات‌

ثمّ إنّه لا بدّ في الحلف أن يكون بنحو الجزم؛ أي متعلّقاً بقضيّة تصديقيّة جازمة، فلو كان متردّداً فحلف جازماً، لم يكن مثله فاصلًا بحسب الواقع و لو حكم الحاكم أخذاً بالظاهر، كما لو حلف كاذباً، أو مورّياً، أو أقام المدّعى بيّنة

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست