responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 149

مع عدم العاقد و العقد، و لا يصحّ إثبات المقيّد باستصحاب المطلق، فالأُصول المذكورة كلّها مخدوشة.

و عن العلّامة في «التذكرة»: لو أقام أحدهما بيّنة عمل بها، و لو أقاما عمل ببيّنة المشتري؛ لأنّ القول قول البائع، لأنّه ينكر، فالبيّنة على المشتري‌ [1].

أقول: قبول بيّنة المنكر، و كذا ترجيح بيّنته على‌ بيّنة المدّعى، مسألتان مشكلتان، و قد اختلفت فيهما الأخبار و الآراء و لا سيّما في الثانية، و لا يمكن تنقيحهما في المقام؛ فإنّه خروج عن وضع الرسالة.

لزوم التطابق بين الدعوى‌ و ردّها و الحلف و البيّنة

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ مقتضى‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) البيّنة على المدّعى، و اليمين على المدّعى‌ عليه‌ [2]

أو على‌ من أنكر [3]

هو لزوم التطابق بين الدعوى‌ و ردّها، و بين الحلف و البيّنة، و لزوم كون مصبّهما أمراً واحداً؛ لأنّ منشأ صدق العنوانين هو الدعوى‌، و هما متضايفان.

و الظاهر من المستفيضة، أنّه في الدعوى التي صار لأجلها المدّعى و المدّعى‌ عليه معنونين بهما، تكون البيّنة على الأوّل، و اليمين على الثاني.

نعم، يكفي في الصدق العرفي أن يكون المدّعى مدّعياً للثبوت، و المنكر


[1] تذكرة الفقهاء 1: 541/ السطر 10، انظر المكاسب: 263/ السطر 16.

[2] تقدّم في الصفحة 139.

[3] عوالي اللآلي 2: 345/ 11، وسائل الشيعة 27: 293، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب 25، الحديث 3، مستدرك الوسائل 17: 368، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب 3، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست