مع عدم العاقد و العقد، و لا يصحّ إثبات المقيّد باستصحاب المطلق، فالأُصول المذكورة كلّها مخدوشة.
و عن العلّامة في «التذكرة»: لو أقام أحدهما بيّنة عمل بها، و لو أقاما عمل ببيّنة المشتري؛ لأنّ القول قول البائع، لأنّه ينكر، فالبيّنة على المشتري [1].
أقول: قبول بيّنة المنكر، و كذا ترجيح بيّنته على بيّنة المدّعى، مسألتان مشكلتان، و قد اختلفت فيهما الأخبار و الآراء و لا سيّما في الثانية، و لا يمكن تنقيحهما في المقام؛ فإنّه خروج عن وضع الرسالة.
لزوم التطابق بين الدعوى و ردّها و الحلف و البيّنة
ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ مقتضى
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) البيّنة على المدّعى، و اليمين على المدّعى عليه [2]
[3] عوالي اللآلي 2: 345/ 11، وسائل الشيعة 27: 293، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب 25، الحديث 3، مستدرك الوسائل 17: 368، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب 3، الحديث 4.