أمّا في الاولى: فلأنّ العدم المذكور، ليست له حالة سابقة إلّا بنحو العدم المحمولي، الصادق حتّى قبل وجود العقد و العاقد، فهو بهذا الوجه لا أثر له؛ لأنّ الأثر لو كان، فهو مترتّب على التسليم، لا على الوجه المقصود، لا على عدم التسليم كذلك.
مع أنّ الأصل المذكور، لا يثبت عدم حدوث العيب عند المشتري إلّا بالأصل المثبت، و مع الغضّ عنهما فهو معارض بأصالة عدم تسليمه على الوجه الآخر؛ أي مع وصف العيب.
و أمّا في الثانية: فلأنّ الثمن لا يصير معنوناً بالثمنيّة إلّا بعد العقد، و عليه فيرد عليها ما يرد على الاولى: من أنّ العدم المحمولي لا أثر له، و لا يثبت باستصحابه عدم الاستحقاق بعد وصف الثمنيّة.
مع أنّه مثبت أيضاً؛ لأنّ عدم حدوث العيب عند المشتري، لازم عقلي لعدم استحقاق المثمن كلّا.
مضافاً إلى منع عدم استحقاقه كلّا؛ فإنّ الأرش لا يتعيّن أن يكون من الثمن و إن كان يتوهّم من تعبير بعض الروايات [1]، لكنّ القيد عادي أكثري، لا يصلح لتقييد المطلقات الدالّة على لزوم تفاوت القيمة، أو لزوم الأرش.
و توهّم: تقسيط الثمن على السلعة و العيب [2]، فاسد جدّاً.
[1] الكافي 5: 207/ 3، تهذيب الأحكام 7: 60/ 257، وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 2.
[2] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 117/ السطر 27.