البائع، فإنّه مدّع عرفاً، و لا يمكن الاتكال على الأصل؛ لعدم الحالة السابقة له على وجه، و كونه مثبتاً على وجه آخر.
الاختلاف في حدوث العيب في أحد الأزمنة المتقدّمة و بعدها
و لو ادعى المشتري حدوثه في أحد الأزمنة المتقدّمة، و ادعى البائع حدوثه بعدها، كان كلّ منهما مدّعياً و منكراً، فيعمل على طبق قاعدة التداعي، لأنّ كلّا منهما يدّعي موضوعاً ذا أثر شرعي، لما عرفت من أنّ كلّا من اللزوم و الخيار، أثر متعلّق بموضوع خاصّ [1].
فلو أقام البائع البيّنة على حدوثه في يد المشتري، أو بعد مضي الخيار، يحكم بلزوم العقد، و سلب الخيار و الأرش.
و ما عن ابن الجنيد: من أنّه إذا ادعى البائع أنّ العيب حدث عند المشتري، حلف المشتري إن كان منكراً [2] لعلّه لأنّ البائع مدّعٍ عرفاً، و تكون دعواه أمراً ذا أثر، و المشتري منكر كذلك.
و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من احتمال استناده إلى أصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود، و عدم استحقاقه الثمن كلّا، و عدم لزوم العقد [3].
ففيه: مضافاً إلى غاية البعد في تمسّك مثل ابن الجنيد و نظائره بتلك الأُصول المتداولة في ألسنة المتأخّرين على هذا المنهج البعيد أنّ الأُصول