responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 146

البائع، فإنّه مدّع عرفاً، و لا يمكن الاتكال على الأصل؛ لعدم الحالة السابقة له على‌ وجه، و كونه مثبتاً على‌ وجه آخر.

الاختلاف في حدوث العيب في أحد الأزمنة المتقدّمة و بعدها

و لو ادعى المشتري حدوثه في أحد الأزمنة المتقدّمة، و ادعى البائع حدوثه بعدها، كان كلّ منهما مدّعياً و منكراً، فيعمل على‌ طبق قاعدة التداعي، لأنّ كلّا منهما يدّعي موضوعاً ذا أثر شرعي، لما عرفت من أنّ كلّا من اللزوم و الخيار، أثر متعلّق بموضوع خاصّ‌ [1].

فلو أقام البائع البيّنة على‌ حدوثه في يد المشتري، أو بعد مضي الخيار، يحكم بلزوم العقد، و سلب الخيار و الأرش.

و ما عن ابن الجنيد: من أنّه إذا ادعى البائع أنّ العيب حدث عند المشتري، حلف المشتري إن كان منكراً [2] لعلّه لأنّ البائع مدّعٍ عرفاً، و تكون دعواه أمراً ذا أثر، و المشتري منكر كذلك.

و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من احتمال استناده إلى‌ أصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود، و عدم استحقاقه الثمن كلّا، و عدم لزوم العقد [3].

ففيه: مضافاً إلى‌ غاية البعد في تمسّك مثل ابن الجنيد و نظائره بتلك الأُصول المتداولة في ألسنة المتأخّرين على‌ هذا المنهج البعيد أنّ الأُصول‌


[1] تقدّم في الصفحة 144.

[2] مختلف الشيعة 5: 199، انظر المكاسب: 263/ السطر 14.

[3] المكاسب: 263/ السطر 14.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست