responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 108

لما كان له ذكر أحدهما دون الآخر [1].

و فيه: أنّ المسلّم هو أنّ تعلّق الحكم بالموضوع مع القيد، دليل على‌ دخالته، و عدم شريك له في الدخالة، و إلّا لزمت اللغوية، أو نقض الغرض.

و أمّا الدلالة على‌ عدم العديل؛ و أنّ قيداً آخر لا ينوب عن القيد المأخوذ، فلا دليل عليه، و لا على‌ لزوم ذكره؛ إذ لا يلزم من عدم ذكره نقض للغرض، و لا محذور آخر.

فقوله (عليه السّلام) إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء [2]

دليل على‌ أنّ الكرّية دخيلة، و الماء الكرّ تمام الموضوع للاعتصام، و لا شريك له، و أمّا الدلالة على‌ عدم البديل الذي هو الأساس في إثبات المطلوب فلا.

و بعبارة اخرى‌: تعلّق الحكم بالموضوع المقيّد، دليل على‌ أنّه تمام الموضوع، لا على‌ حصره، و المفهوم تابع للدلالة على الحصر، لا على‌ كون الشي‌ء تمام الموضوع، و لا ينافي ذلك إثبات طبيعي الحكم أو ماهيّته للموضوع؛ لأنّ الطبيعي قابل للتكثّر، و يتكثّر بتكثّر العلّة و الجعل.

فقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) البيّعان بالخيار ما لم يفترقا [3]

كقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) صاحب الحيوان بالخيار [4]

و كسائر مثبتات الخيار يثبت طبيعي الخيار للموضوعات‌


[1] نهاية الأُصول: 294، انظر مناهج الوصول 2: 181، تهذيب الأُصول 1: 427.

[2] الكافي 3: 2/ 2، الفقيه 1: 8/ 12، تهذيب الأحكام 1: 39/ 107 و: 40/ 109، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1 و 2 و 6.

[3] الكافي 5: 170/ 6، وسائل الشيعة 18: 6، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 3.

[4] الكافي 5: 170/ 5، وسائل الشيعة 18: 5، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست