و فيه: أنّ المسلّم هو أنّ تعلّق الحكم بالموضوع مع القيد، دليل على دخالته، و عدم شريك له في الدخالة، و إلّا لزمت اللغوية، أو نقض الغرض.
و أمّا الدلالة على عدم العديل؛ و أنّ قيداً آخر لا ينوب عن القيد المأخوذ، فلا دليل عليه، و لا على لزوم ذكره؛ إذ لا يلزم من عدم ذكره نقض للغرض، و لا محذور آخر.
فقوله (عليه السّلام) إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء [2]
دليل على أنّ الكرّية دخيلة، و الماء الكرّ تمام الموضوع للاعتصام، و لا شريك له، و أمّا الدلالة على عدم البديل الذي هو الأساس في إثبات المطلوب فلا.
و بعبارة اخرى: تعلّق الحكم بالموضوع المقيّد، دليل على أنّه تمام الموضوع، لا على حصره، و المفهوم تابع للدلالة على الحصر، لا على كون الشيء تمام الموضوع، و لا ينافي ذلك إثبات طبيعي الحكم أو ماهيّته للموضوع؛ لأنّ الطبيعي قابل للتكثّر، و يتكثّر بتكثّر العلّة و الجعل.
فقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) البيّعان بالخيار ما لم يفترقا [3]
كقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) صاحب الحيوان بالخيار [4]
و كسائر مثبتات الخيار يثبت طبيعي الخيار للموضوعات
[1] نهاية الأُصول: 294، انظر مناهج الوصول 2: 181، تهذيب الأُصول 1: 427.
[2] الكافي 3: 2/ 2، الفقيه 1: 8/ 12، تهذيب الأحكام 1: 39/ 107 و: 40/ 109، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1 و 2 و 6.
[3] الكافي 5: 170/ 6، وسائل الشيعة 18: 6، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 3.
[4] الكافي 5: 170/ 5، وسائل الشيعة 18: 5، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 1.