قال قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟
قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم، أخرج منها الخمس للَّه و للرسول، و قسم بينهم أربعة أخماس، و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، كان كلّ ما غنموا للإمام، يجعلها حيث أحبّ [2].
و هو مبنيّ على حجّية مفهوم القيد، و فيها منع، و لا سيّما في المقام؛ ممّا فرض في السؤال كون السريّة يبعثها الإمام، و لا محالة كانت بأمارة أمير، و يمكن أن يكون ذكر القيد تبعاً للسؤال.
و أمّا مفهوم الشرط، فهو الذي ذكره الإمام (عليه السّلام) بقوله و إن لم يكونوا قاتلوا ..
بل يمكن أن يقال: إنّ الظاهر من صدرها و ذيلها، أنّ التفصيل بين الاغتنام بالمقاتلة و بخيل و ركاب، و بين الاغتنام بغيرها، و إلّا كان عليه بيان الفرض الآخر، و هو المقاتلة بلا أمير أمّره، و السكوت عنه مع التعرّض لمفهوم الشرط، و مع عدم كون مفهوم القيد أمراً ظاهراً يصحّ السكوت عنه دليل على ثنائيّة الفرض، بل لعلّه دليل على عدم دخالة القيد.
فجعل الصحيحة مخالفة للمرسلة أو مؤيّدة لمخالفها، أولى.