responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 89

الورّاق‌ [1].

قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟

قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم، أخرج منها الخمس للَّه و للرسول، و قسم بينهم أربعة أخماس، و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، كان كلّ ما غنموا للإمام، يجعلها حيث أحبّ‌ [2].

و هو مبنيّ على‌ حجّية مفهوم القيد، و فيها منع، و لا سيّما في المقام؛ ممّا فرض في السؤال كون السريّة يبعثها الإمام، و لا محالة كانت بأمارة أمير، و يمكن أن يكون ذكر القيد تبعاً للسؤال.

و أمّا مفهوم الشرط، فهو الذي ذكره الإمام (عليه السّلام) بقوله و إن لم يكونوا قاتلوا ..

بل يمكن أن يقال: إنّ الظاهر من صدرها و ذيلها، أنّ التفصيل بين الاغتنام بالمقاتلة و بخيل و ركاب، و بين الاغتنام بغيرها، و إلّا كان عليه بيان الفرض الآخر، و هو المقاتلة بلا أمير أمّره، و السكوت عنه مع التعرّض لمفهوم الشرط، و مع عدم كون مفهوم القيد أمراً ظاهراً يصحّ السكوت عنه دليل على‌ ثنائيّة الفرض، بل لعلّه دليل على‌ عدم دخالة القيد.

فجعل الصحيحة مخالفة للمرسلة أو مؤيّدة لمخالفها، أولى‌.


[1] الحدائق الناضرة 12: 478، رياض المسائل 1: 298/ السطر 14، جواهر الكلام 16: 126 127.

[2] الكافي 5: 43/ 1، وسائل الشيعة 9: 524، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 1، الحديث 3، و 15: 110، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 41، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست