responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 90

كيفيّة الجمع بين الأخبار السابقة

ثمّ إنّ النسبة بين صحيحة معاوية و مرسلة الورّاق، و بين صحيحة البزنطيّ و روايته و مرسلة حمّاد، العموم من وجه، فيقع التعارض بينهما في الأرض المفتوحة عنوة إذا كان الفتح بأمر الإمام (عليه السّلام).

فمقتضى الأوّلتين وجوب الخمس فيها، و أنّ أربعة أخماسها للغانمين، كما هو صريح الصحيحة، و المتفاهم من المرسلة، و مقتضى ما يقابلهما كون جميعها للمسلمين و لمصالحهم، كما هو صريح مرسلة حمّاد؛ حيث قال فيها ليس لنفسه أي الوالي من ذلك قليل و لا كثير فلا بدّ من علاج التعارض.

فإن قلنا: بخروج العامّين من وجه عن أدلّة العلاج‌ [1]، كان مقتضى القاعدة سقوطهما، و الرجوع إلى الإطلاق أو العامّ الفوقانيّ، و هو إطلاق الآية الكريمة، و عموم أو إطلاق الروايات المتقدّمة، كرواية أبي بصير و غيرها.

و إن قلنا: بدخولهما فيها [2]، فما دلّت على‌ وجوب الخمس فيها، و أنّ أربعة أخماسها للغانمين، موافقة للكتاب نصّاً في الخمس، و ظاهراً في أربعة أخماس.

و أقوال العامّة و الخاصّة فيها مختلفة، و قد ادعى الشيخ في «الخلاف» إجماع الطائفة على أنّ ما لا ينقل كالدور، و العقارات، و الأرضين فيها الخمس، و الباقي لجميع المسلمين؛ من حضر القتال، أو لم يحضر [3].

و عن أبي حنيفة و أصحابه: أنّ الإمام مخيّر فيه بين ثلاثة أشياء: القسمة


[1] التعادل و الترجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 100 102.

[2] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 791 792.

[3] الخلاف 4: 194.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست