ثمّ إنّ النسبة بين صحيحة معاوية و مرسلة الورّاق، و بين صحيحة البزنطيّ و روايته و مرسلة حمّاد، العموم من وجه، فيقع التعارض بينهما في الأرض المفتوحة عنوة إذا كان الفتح بأمر الإمام (عليه السّلام).
فمقتضى الأوّلتين وجوب الخمس فيها، و أنّ أربعة أخماسها للغانمين، كما هو صريح الصحيحة، و المتفاهم من المرسلة، و مقتضى ما يقابلهما كون جميعها للمسلمين و لمصالحهم، كما هو صريح مرسلة حمّاد؛ حيث قال فيها ليس لنفسه أي الوالي من ذلك قليل و لا كثير فلا بدّ من علاج التعارض.
فإن قلنا: بخروج العامّين من وجه عن أدلّة العلاج [1]، كان مقتضى القاعدة سقوطهما، و الرجوع إلى الإطلاق أو العامّ الفوقانيّ، و هو إطلاق الآية الكريمة، و عموم أو إطلاق الروايات المتقدّمة، كرواية أبي بصير و غيرها.
و إن قلنا: بدخولهما فيها [2]، فما دلّت على وجوب الخمس فيها، و أنّ أربعة أخماسها للغانمين، موافقة للكتاب نصّاً في الخمس، و ظاهراً في أربعة أخماس.
و أقوال العامّة و الخاصّة فيها مختلفة، و قد ادعى الشيخ في «الخلاف» إجماع الطائفة على أنّ ما لا ينقل كالدور، و العقارات، و الأرضين فيها الخمس، و الباقي لجميع المسلمين؛ من حضر القتال، أو لم يحضر [3].
و عن أبي حنيفة و أصحابه: أنّ الإمام مخيّر فيه بين ثلاثة أشياء: القسمة
[1] التعادل و الترجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 100 102.