الغنائم، و الباقي يقسم بين الغانمين، على ما صرّح به في بعضها [1] و المتفاهم من بعض [2].
الأخبار المعارضة
و في قبالها روايات أُخر:
منها: ما تدلّ على أنّ الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين، كمرسلة حمّاد و صحيحة البزنطيّ المتقدّمتين [3]، فإنّ الظاهر منهما عدم التخميس، و أنّ الوالي و الإمام (عليه السّلام) يقبّلها، و يصرف منافعها في مصالح المسلمين العامّة، كما هو صريح المرسلة، و المتفاهم من الصحيحة، و رواية البزنطيّ الأُخرى [4] و هي أخصّ مطلقاً من الآية و الروايات المتقدّمة.
و منها:
مرسلة الورّاق، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلّها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا، كان للإمام الخمس [5]
و هي أيضاً أخصّ مطلقاً منها.
و قد يقال: إنّ
صحيحة معاوية بن وهب، تدلّ على ما تدلّ عليه مرسلة
[1] راجع وسائل الشيعة 9: 510، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 1، الحديث 3 و 8 و 14 و 19.
[2] لاحظ وسائل الشيعة 9: 509 518، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 1، الحديث 1 و 2 و 6 و 18.