responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 88

الغنائم، و الباقي يقسم بين الغانمين، على‌ ما صرّح به في بعضها [1] و المتفاهم من بعض‌ [2].

الأخبار المعارضة

و في قبالها روايات أُخر:

منها: ما تدلّ على‌ أنّ الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين، كمرسلة حمّاد و صحيحة البزنطيّ‌ المتقدّمتين‌ [3]، فإنّ الظاهر منهما عدم التخميس، و أنّ الوالي و الإمام (عليه السّلام) يقبّلها، و يصرف منافعها في مصالح المسلمين العامّة، كما هو صريح المرسلة، و المتفاهم من الصحيحة، و رواية البزنطيّ الأُخرى‌ [4] و هي أخصّ مطلقاً من الآية و الروايات المتقدّمة.

و منها:

مرسلة الورّاق، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلّها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا، كان للإمام الخمس‌ [5]

و هي أيضاً أخصّ مطلقاً منها.

و قد يقال: إنّ‌

صحيحة معاوية بن وهب، تدلّ على‌ ما تدلّ عليه مرسلة


[1] راجع وسائل الشيعة 9: 510، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 1، الحديث 3 و 8 و 14 و 19.

[2] لاحظ وسائل الشيعة 9: 509 518، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 1، الحديث 1 و 2 و 6 و 18.

[3] تقدّم في الصفحة 79.

[4] الكافي 3: 512/ 2، تهذيب الأحكام 4: 38/ 96، و 118/ 341، وسائل الشيعة 15: 157 158، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 72، الحديث 1 و 2.

[5] تهذيب الأحكام 4: 135/ 378، وسائل الشيعة 9: 529، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 1، الحديث 16.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست