يصدق عنوان «البيع» و يكون اشتراءً عقلائيّاً، و إن لم يكن لأجل ماليّة المبيع، و لم يكن مالًا، فلو أتلف غيره بعد اشترائه تلك العقارب، لم يكن ضامناً؛ لعدم مناط الضمان فيه، و عدم الماليّة.
فالاشتراء قد يكون لغرض جلب المال، و قد يكون لأغراض أُخر.
ثمّ إنّه على فرض اعتبار ماليّة العوضين في صدق «البيع» لا يعتبر أن يكون مالًا عند نوع العرف، بل لو كان شيء ذا خاصّية بالنسبة إلى طائفة دون أُخرى، أو في صقع دون آخر، صحّ بيعه.
بل لو كان مالًا عند عدد معدود أو شخص خاصّ كما لو اختصّ شخص بمرض، و كان علاجه بشيء لا يرغب فيه أحد غيره، فاشترى ذلك بأغلى ثمن لما كان إشكال في صدق «البيع» و «الشراء» عليه.
حكم الشكّ في ماليّة أحد العوضين
ثمّ على فرض اعتبار الماليّة في العوضين، لو شكّ في تحقّقها في أحدهما، فلا مجال للتمسّك [1] بأدلّة صحّة البيع و التجارة، و لا برواية «تحف العقول» [2] لأنّ الشبهة في الصدق، بل و لا بعموم وجوب الوفاء بالعقود فيما إذا أراد المتبايعان البيع.
و القول: بأنّ البيع و إن شكّ في تحقّقه حينئذٍ، لكن لا شكّ في تحقّق العقد،