responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 7

حول اشتراط الماليّة

(1) قالوا: يشترط في كلّ منهما أن يكون متموّلًا؛ لأنّ البيع مبادلة مال بمال‌ [1].

أقول: يمكن المناقشة فيه؛ بأنّ شروط العوضين و المتعاملين، إنّما تعتبر بعد تقوّم ماهيّة البيع، فما هو دخيل في قوامها، لا ينبغي أن يعدّ من الشروط، كما أنّ القصد إلى المعنى أيضاً، لا ينبغي أن يعدّ منها، فالبيع له مقوّمات و شروط، و رتبة الشروط متأخّرة عن أصل الماهيّة و مقوّماتها.

و الأولى أن يعدّ نحو الماليّة و القصد من مقوّمات الماهيّة، لا من شروط العوضين، هذا إذا قلنا: بأنّ البيع مبادلة مال بمال.

و يمكن المناقشة فيه أيضاً: بأنّ الماليّة لا تعتبر في البيع؛ فإنّ المبادلة بين الشيئين قد تكون لأجل ماليّتهما، و هو الشائع الرائج، و قد تكون لغرض آخر.

مثلًا: لو فرض وجود حيوانات مضرّة بالزرع كالفأرة، أو بالإنسان كالعقرب، و أراد صاحب الزرع أو البيت جمعها و إفناءها، فأعلن أنّه يشتري كلّ فأرة أو عقرب بكذا؛ لأجل حصول الدواعي لجمعها، فاشترى‌ ذلك لإعدامها،


[1] المكاسب: 161/ السطر 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست