responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 9

فيصحّ التمسّك فيه بدليل وجوب الوفاء بالعقود [1]، غير ظاهر؛ لأنّ عقد البيع عقد واحد، لا بيع و عقد آخر، فلا يعقل مع الشكّ في البيع العلم بتحقّق العقد.

و بعبارة اخرى‌: إنّ الفرق بين قوله تعالى‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [2] و بين قوله تعالى‌ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ [3] و قوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [4] أنّ الأوّل خاصّ بالبيع، و الثاني أعمّ منه و من سائر التجارات، و الثالث أعمّ منهما بناءً على‌ شموله للعهود غير التجاريّة، و مقتضى الأعمّية أوسعيّة الدائرة، لا تحقّق كلّ بعنوانه في كلّ مصداق مستقلا في الوجود.

فإذا كان تحقّق التجارة و العقد بعين تحقّق البيع، و إن كان الصدق باعتبارات، فلا يعقل عدم تحقّق البيع في مورد لا يكون العوضان مالًا مع تحقّق التجارة و العقد.

و الفرض في المقام، أنّ المتبايعين أرادا إيقاع البيع، لا أمر آخر أجنبيّ عنه، فإذا لم يتحقّق البيع، فلا معنى‌ لوجوب الوفاء؛ لعدم شي‌ء آخر وراء البيع الذي لم يتحقّق، فإذا كان الأمر بحسب الواقع كذلك، لا يعقل مع الشكّ في البيع العلم بالتجارة و العقد؛ لأنّهما في مورد البيع عينه.

كفاية الماليّة العرفيّة

ثمّ على‌ فرض اعتبار الماليّة في ماهيّة البيع، فالمعتبر هو الماليّة


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 103/ السطر 24، مصباح الفقاهة 5: 120.

[2] البقرة (2): 275.

[3] النساء (4): 29.

[4] المائدة (5): 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست