و مع عدم تصديق الإمام (عليه السّلام) انطباق الكبرى على الصغرى، و علّية الإكراه على الحلف للبطلان، لا وجه لاستفادة الحكم الوضعيّ منه؛ إذ الاستفادة منوطة بالاستشهاد و التطبيق، و هو على خلاف رأيه (عليه السّلام).
نعم، يستفاد منها أنّ العامّة أو بعضهم كانوا قائلين باستفادة الحكم الوضعيّ منه، و لهذا استشهد به تقيّة و موافقة لهم، و لهذا قال لا، قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم). إلى آخره، و لم يقل: «لقول رسول اللَّه» أو «لأنّه قال».
و لعلّ عدوله بما ذكر لأجل عدم التعليل بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، مع فهم الطرف تعليله به، ففي الحقيقة تشبّث بتورية لطيفة، فأفاد الحكم و أظهر التقيّة، و لم يأتِ بشيء مخالف للواقع.
نعم، يمكن أن يؤيّد الشمول للوضعيّات بفهم علماء أهل اللسان الشمول، و إلّا لم تكن التقيّة بمحلّها.
ثمّ إنّ الإشكال في عموم حديث الرفع بأنّ شأن صدوره الآيات المشار إليها في رواية عمرو بن مروان المتقدّمة، فيراد به خصوص المؤاخذة في النسيان و الخطأ، و خصوص «ما» في غيرهما.
مدفوع بأنّ المورد و شأن النزول لا يوجب التقييد و التضييق في الكبرى الكلّية، و لا سيّما مع ورودها في روايات خالية عن هذه الإشارة، أ ترى إمكان الاقتصار في قضيّة عمّار بن ياسر على المشابه لقصّته من سبّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فقط، و عدم الإسراء إلى سبّ غيره و إلى سائر المعاصي كشرب الخمر و نحوه؟! و الإنصاف: أنّ إطلاق روايات الرفع قويّ، لا يطرح بمجرّد ورود أنّ وجه صدورها ما ذكر في رواية ابن مروان.
كما أنّ الإشكال على كون مصحّح الدعوى رفع عموم الآثار، بأنّ بعض