responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 81

و مع عدم تصديق الإمام (عليه السّلام) انطباق الكبرى على الصغرى‌، و علّية الإكراه على الحلف للبطلان، لا وجه لاستفادة الحكم الوضعيّ منه؛ إذ الاستفادة منوطة بالاستشهاد و التطبيق، و هو على‌ خلاف رأيه (عليه السّلام).

نعم، يستفاد منها أنّ العامّة أو بعضهم كانوا قائلين باستفادة الحكم الوضعيّ منه، و لهذا استشهد به تقيّة و موافقة لهم، و لهذا قال لا، قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم). إلى‌ آخره، و لم يقل: «لقول رسول اللَّه» أو «لأنّه قال».

و لعلّ عدوله بما ذكر لأجل عدم التعليل بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، مع فهم الطرف تعليله به، ففي الحقيقة تشبّث بتورية لطيفة، فأفاد الحكم و أظهر التقيّة، و لم يأتِ بشي‌ء مخالف للواقع.

نعم، يمكن أن يؤيّد الشمول للوضعيّات بفهم علماء أهل اللسان الشمول، و إلّا لم تكن التقيّة بمحلّها.

ثمّ إنّ الإشكال في عموم حديث الرفع بأنّ شأن صدوره الآيات المشار إليها في رواية عمرو بن مروان المتقدّمة، فيراد به خصوص المؤاخذة في النسيان و الخطأ، و خصوص «ما» في غيرهما.

مدفوع بأنّ المورد و شأن النزول لا يوجب التقييد و التضييق في الكبرى الكلّية، و لا سيّما مع ورودها في روايات خالية عن هذه الإشارة، أ ترى إمكان الاقتصار في قضيّة عمّار بن ياسر على المشابه لقصّته من سبّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فقط، و عدم الإسراء إلى‌ سبّ غيره و إلى سائر المعاصي كشرب الخمر و نحوه؟! و الإنصاف: أنّ إطلاق روايات الرفع قويّ، لا يطرح بمجرّد ورود أنّ وجه صدورها ما ذكر في رواية ابن مروان.

كما أنّ الإشكال على‌ كون مصحّح الدعوى‌ رفع عموم الآثار، بأنّ بعض‌

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست